ينتفع الموظفون التابعون لوزارة الشؤون الخارجية والملحقون العسكريون المباشرون بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج عند رجوعهم إلى البلاد التونسية والتحاقهم بالإدارة المركزية بالإعفاء المؤقت بالنسبة للأمتعة والأثاث والسيارة الشخصية.
الإطار القانوني
• الفصل 272 من مجلة الديوانة.
• الأمر عدد 165 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين لوزارة الشؤون الخارجية،
• الأمر عدد 716 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالموظفين الفنيين والإداريين لوزارة الشؤون الخارجية،
شروط وطرق منح الإمتيازات الجبائية
للانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه أعلاه، يتعين على طالبه إيداع تصريح مفصّل لدى مصالح الديوانة بمكتب التوريد مرفقًا بالوثائق التالية :
• مطلب إعفاء مؤشر عليه من المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية،
• نسخة مطابقة للأصل من قرار الإلحاق بالإدارة المركزية،
• قائمة مفصلة في الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المورد مؤشر عليها من الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
• نسخة من سند الملكية للعربة السيارة الموردة (شهادة التسجيل الأجنبية، عقد بيع، فاتورة شراء…).
التفويت في الأمتعة والأثاث
يُحجّر التفويت بمقابل أو بدون مقابل في الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي موضوع الإعفاء وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ اكتتاب تصريح التوريد.
هذا ويخضع التفويت، بمقابل أو دون مقابل، في الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المشار إليه أعلاه، خلال الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ اكتتاب تصريح التوريد إلى دفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة الذي يتم احتسابه حسب القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
تسجيل السيارة والتفويت فيها وتسوية وضعيتها
تُسجل العربة السيارة المنتفعة بنظام الإعفاء ضمن السلسلة المنجمية التونسية “ن ت” مع التنصيص بشهادة تسجيلها على العبارة التالية : “سيارة غير قابلة للتفويت إلا بترخيص من مصالح الديوانة”، أي أن تحجير التفويت يسري لمدة غير محددة.
وتتم تسوية وضعيتها إما بإعادة تصديرها بمناسبة إلحاق المعني بالأمر بمهام دبلوماسية أو قنصلية جديدة في الخارج أو بدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها على أساس القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التسوية وبعد القيام بإجراءات التجارة الخارجية.
حالة وفاة المنتفع
عند وفاة الموظف الملحق بالخارج يمكن لورثته توريد الأمتعة والأثاث المنزلي الراجع لفائدتهم على وجه الإرث والانتفاع في شأنها بالإعفاء من دفع مبلغ المعاليم والأدءات المستوجبة.
وفي حالة وفاة الموظف بعد التحاقه بالإدارة المركزية وانتفاعه بنظام الإعفاء المنصوص عليه أعلاه يبقى الإمتياز الجبائي حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء إلى شرط عدم التفويت.