الإمتيازات الممنوحة في إطار الإرث
المراجع القانونية المانحة للإمتيازات الجبائية في نظام الإرث
  • الفصل 272 من مجلة الديوانة.
  • مجلة الأداء على القـيمة المضافـة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ فـي 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتــمامها بـالـنـصوص الـلاحـقـة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007.
  • القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
  • التـعريـفة الجديدة للمعاليم الديـوانية عـند التــوريد الـصادرة بـمـوجب القــانـون عــدد 113 لسـنة 1989 الـمـؤرخ في 30 ديســمبر 1989 كـما تـمّ تنـقــيحها وإتـمـامـها بالـنــصوص اللاحـقة وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007.
  • القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 وخاصة الفصل 95 منه ا
  • لأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية.
الإمتيازات الممنوحة

تنتفع بالإعفاء من دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة، الأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية التابعة للأشخاص المقيمين خارج البلاد التونسية والمتوفين وذلك عند توريدها بعنوان الإرث من قبل أفراد عائلاتهم إلى حدود الدرجة الرابعة.

الشروط وطرق الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة

يخضع الإنتفاع بالإعفاء من دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة لتقديم تصريح ديواني من قبل الورثة مرفوقا بالوثائق التالية :

  • مطلب إمتياز جبائي يتم إعداده على المطبوعة المخصصة للغرض.
  • شهادة تثبت إقامة الورثة بالبلاد التونسية،
  • شهادة وفاة مسلمة من قبل السلط المختصة،
  • شهادة صادرة عن سلط مكان إقامة المتوفى أو عن طريق عدل تتضمن جردا مفصلا للأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية الموردة ومبين بها تاريخ الوفاة ودرجة قرابة المعنيين ومنصوص بها أن الأشياء المذكورة أحيلت لفائدتهم بعنوان إرث. كما يجب التأشير على هذه الشهادة من طرف السلط القنصلية التونسية المختصة.

تستثنى من الإعفاء المنصوص عليه أعلاه :

  • المواد والمنتجات التي تكتسي صبغة تجارية من حيث كميتها.
  • المواد والمنتجات التي تختص بها الدولة.
  • المواد الأولية والمواد النصف مصنعة.
  • العربات السيارة والدراجات النارية.
  • الطائرات و مراكب الرياضة والنزهة.

للانتفاع بنظام الإعفاء المذكور أعلاه يتعين توريد الأمتعة والأثاث والتجهيزات المنزلية موضوع الإرث دفعة واحدة وفي أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ إسناد الأشياء الموروثة لفائدة الورثة المعنيين.