نظّم الأمر عدد 370 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 الإمتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج وشروط و إجراءات منحها.
ويسمح هذا النظام للتونسي المقيم بالخارج أن يورّد أو يقتني محليا إثر آخر دخول له للبلاد التونسية:
الأمتعة والأثاث الشخصي
سيارة أو شاحنة خفيفة أو دراجة نارية
ماهو تاريخ آخر دخول ؟ وكيف يتمّ تحديده ؟
تاريخ آخر دخول يعتبر تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية تاريخ الدخول المسجل للمعني بالأمر الذي يسبق مباشرة تاريخ الإيداع لدى المصالح الديوانية أو الجبائية للمطلب المتعلق بالإنتفاع بالإمتيازات الجبائية أو تاريخ عودته من الإقامة بالخارج المصرح به لدى مصالح الديوانة .
و يتجسّد هذا المطلب في إحدى الصّيغ التالية :
• التصريح الديواني المتعلق بالإنتفاع بالإعفاء على الأمتعة والأثاث الشخصي.
• التصريح الديواني المتعلق بالإنتفاع بالإعفاء على العربة او الدراجة النارية
• أو قرار تحديد تاريخ آخر دخول للبلاد التونسية.
قرار تحديد تاريخ آخر دخول للبلاد التونسية، لماذا ؟ وكيف ؟
تكمن جدوى تحديد تاريخ العودة النهائية بالنسبة للأشخاص الذين يكونون ملزمين بمغادرة التراب التونسي أو العكس البقاء مطولا بتونس وبالتالي خرق شرط الاقامة، أو للذين لم يقوموا بعد بتوريد (أوالإقتناء من السوق المحلية) للسيارة أو/و الأثاث والأمتعة. حيث يمكنهم قرار تحديد العودة النهائية من أجل سنتين (02) لتوريد السيارة والأثاث والأمتعة (أو اقتناءها محليا) ابتداءً من تاريخ العودة النهائية المحدَّد.
يُمنح هذا القرار بمقتضى مطلب كتابي (يمكن تحميله من هنا) يودع مباشرة بالإدارة الجهوية للديوانة مرجع النظر الترابي لعنوان المعني بالأمر المدوّن ببطاقة التعريف الوطنية، مصحوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من صفحات جواز السفر الحاملة لهوية الطالب ولختم آخر دخول إلى البلاد التونسية.
ملاحظة : قرار تحديد تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية ليس ملزما. ويحتفظ التونسي المقيم بالخارج بحقه في الإنتفاع بالإعفاء الممنوح في هذا الإطار ما دام يستجيب لشروط الإنتفاع.
التوريد أو الإقتناء محليا للأمتعة والأثاث الشخصي : ماهي الشروط والإجراءات ؟
الشروط المتعلقة بالمنتفع
يشترط في طالب الامتياز :
- أن لا يقل سن المنتفع عن 18 سنة كاملة في تاريخ طلب الإنتفاع بالإمتياز.
- الإقامة بالخارج لمدة سنة على الأقل وذلك بالنسبة للمدة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية.
- أن لا تتجاوز مدة الإقامة الجملية بالبلاد التونسية 183 يوما لفترة 365 يوما
- عدم إنتفاع القرين بنفس الإمتياز الجبائي بعد الزواج بعنوان الأمتعة والأثاث الشخصي
- أن يتم التوريد او الإقتناء محليا للأمتعة والأثاث في أجل أقصاه سنتين من تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية
- أن تكون الأمتعة والأثاث المطلوب إعفاؤها على الملك الشخصي للمنتفع
لإحتساب مدة الإقامة نضع على ذمتكم هذه الطريقة المبسطة إضغط هنا.
الشروط المتعلّقة بالأثاث والأمتعة
يسند نظام الإعفاء التـام على الأمتعة والأشياء الضرورية لتأثيث المنزل فـي حدود ما قيمته 50 ألف دينارا تونسيا بالنسبة لكل عائلة ولا يشمل:
- الأشياء ذات الصبغة التجارية.
- الطائرات ومراكب الرياضة والنزهة.
- المواد الأولية والنصف المصنعة.
- المواد المختصة بها الدولة كالتبغ والكحول.
آجال إقتناء الأثاث والأمتعة
- يجب إثبات توريد الأثاث والأمتعة أو اقتناءها محليا في أجل لا يتجاوز سنتين (02) من تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية.
- يمكن إقتناء الأمتعة والأثاث الشخصي بالبلاد التونسية لدى المحلات العاملة تحت نظام المستودع الخاص للحساب الشخصي ودفع ثمنها بالعملة القابلة للتحويل أو لدى المنتجين المحليين بعد الإستظهار بما يفيد توريد وإبدال مبلغ من العملة الأجنبية أو سحبه من حساب بالعملة يعادل قيمة الشراءات المحلية .وفي كلتى الحالتين يشترط إنجاز الطلبية والدفع والتسليم في مدة لاتتجاوز سنتين (02)من تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية .
الوثائق المطلوبة
يتكون ملف الإعفاء على الأمتعة والأثاث الشخصي من الوثائق التالية :
- تصريح ديواني
- مطلب إمتياز جبائي من نوع “6.3.41”
- نسخة من بطاقة تعريف وطنية للمنتفع ولقرينه
- مضمون ولادة المنتفع
- نسخة من جواز السفر 32 صفحة
- قائمة مفصلة في الأثاث والأمتعة
مكان إيداع الملف
يودع الملف بمكتب الديوانة لدخول الأمتعة والأثاث الشخصي الموردة .أمّا فيما يخص الشراء من المحلات العاملة تحت نظام المستودع الخاص للحساب الشخصي يجب أن يودع الملف بمكتب الديوانة الملحقة به هذه المحلات. أمّا فيما يخص الشراء من المنتجين المحليين فيجب أن يودع الملف في أقرب مكتب جهوي للديوانة من محل سكنى المعني المذكور إعتمادا على عنوانه المدون ببطاقة تعريفه الوطنية.
التراجع في النظام
لا يمكن لكل شخص تمتع لمدة تفوق السنة بالإمتيازات المذكورة على الأمتعة والأثاث الشخصي طلب إعادة الإنتفاع لاحقا بنفس الإمتياز حتى وإن تولى خلال هذه المدة إعادة تصدير بعض أو كلّ الأفصال المورّدة في هذا الإطار أو دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها.
ويحتسب هذا الأجل بداية من تاريخ تسجيل التصريح الديواني عند الإنتفاع بالإعفاء إلى تاريخ إعادة التصدير الفعلي أو دفع المعاليم والأداءات بعد إتمام الإجراءات الديوانية.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ إعادة الإنتفاع مرتبط أيضا بتوفر كل الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ما الجديد في نظام الإمتيازات الخاصة بتوريد أو إقتناء السيارات والدراجات النارية ؟
الشروط المتعلقة بالمنتفع
ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج باﻹعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم واﻷداءات المستوجبة مرة كل عشر سنوات عند التوريد أو اﻻقتناء من السوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات اﻻستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالكﻻيفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف(3.5طنا) وذلك بإختيار أحد الأنظمة الجبائية التفاضلية التالية:
أ – الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة مع تحجير التفويت لمدّة غير محدودة:
تسجل السيارة أو الدراجة النارية في هذه الحالة بالسلسلة العادية “ن ت” مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة “عربة أو درّاجة نارية غير قابلة للتفويت إلاّ بعد الترخيص من قبل مصالح الديوانة”.
ب – الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة مع إمكانية التفويت في السيارة أو الدراجة النارية، وذلك كما يلي:
– بدفع 25% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط والهجينة ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط والهجينة ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على السيارات ذات الاستعمال المهني والسيارات المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع والدراجات النارية.
– بدفع 30 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط والهجينة وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط والهجينة وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 .
في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تسجل السيارة بالسلسلة العادية “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”.
ماهي الشروط ؟
يشترط في طالب الامتياز :
- أن لا يقل سن المنتفع عن ثمانية عشرة (18) سنة كاملة في تاريخ طلب الإنتفاع بالإمتياز.
- الإقامة بالخارج لمدة سنتين على الأقل للإنتفاع بالإعفاء الكلي أو الجزئي الخاص بالدراجة النارية أو السيارة وذلك بالنسبة للمدة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية.
- أن لا تتجاوز مدة الإقامة الجملية بالبلاد التونسية 183 يوما لكل فترة 365 يوما.
- أن يتم التوريد أو الإقتناء محليا للدراجة النارية أو السيارة في أجل أقصاه سنتين من تاريخ آخر دخول إلى البلاد التونسية.
- أن لا يتجاوز سنّ السيارة السياحيّة أو ذات الاستعمال المهني أو الدراجة الناريّة المورّدة في إطار نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي خمس سنوات عند دخولها البلاد التونسيّة وذلك ابتداء من تاريخ أوّل إذن بالجولان.
- أن تكون الدراجة النارية أو السيارة المطلوب إعفاؤها على الملك الشخصي للمنتفع.
- أن يكون مبلغ المعاليم والأداءات المستخلصة على السيارة أو الدراجة النارية في صورة اختيار نظام الإعفاء الجزئي متأتيا من عمليّات إبدال عملة تم توريدها من قبل المنتفع أو سحبها من حساب بالعملة القابلة للتحويل وفقا للتشريع الجاري به العمل،وذلك خلال السنة التي تسبق مباشرة عمليّة توريد السيارة أو الدراجة النارية أو في تاريخ لاحق لعملية التوريد.
الشروط المتعلقة بوسيلة النقل
- عدم تجاوز عمر السيارة السياحية أو الشاحنة الخفيفة او الدراجة النارية خمس سنوات (05) عند توريدها وذلك إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.
- عدم تجاوز الوزن الجملي 3،5 طن (ثلاثة أطنان والنصف) بالنسبة للسيارات والشاحنات الخفيفة.
ماهي الوثائق المطلوبة؟ وأين يتمّ إيداع الملف؟
– مطلب إمتياز جبائي من نوع “6.3.41” مرفوق بعدد 02 طابع جبائي من فئة 5 دنانير، يتمّ اقتناؤها جميعا لدى مكتب الديوانة مكان إيداع الملف؛
– مضمون ولادة طالب الإمتياز لم يمض على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر؛
– نسخة من بطاقة تعريف وطنية لطالب الإمتياز ؛
– نسخة من جواز السفر 32 صفحة، ونسخة من جواز السفر منتهي الصلوحية المحتفظ به إن وُجد ونسخة من جواز السفر الأجنبي إذا كان المنتفع حاملا لجنسية ثانية؛
– نسخة من البطاقة الرمادية للعربة باسم طالب الإمتياز أو نسخة من البطاقة الرمادية باسم المالك الأصلي للسيارة مصحوبة بعقد بيع معرّف بالإمضاء عليه لدى المصالح القنصلية من قِبل المشتري. وفي صورة إذا كان البائع تونسيا مقيما بالخارج يتمّ التعريف بالإمضاء من قِبل الطرفين. أما في صورة اقتناء السيارة بموجب توكيل فيجب أن يقوم الوكيل بالتعريف بالإمضاء على عقد السيارة لدى المصالح القنصلية كما يجب أن يكون مقيما بالخارج خلال السنة الأخيرة السابقة لعقد شراء السيارة. وفي كل الحالات يجب الإستظهار بأي وثيقة تثبت ملكية السيارة كما تجب الترجمة إلى العربية للوثائق المحررة بلغة أخرى عدا العربية والفرنسية.
– نسخة من فاتورة الشراء بالنسبة للعربات السيارة التي لا يتجاوز عمرها عند التوريد 6 أشهر.
– نسخة من شهادة معاينة فنية مسلمة من مصالح النقل البري لم يمض على تسليمها أكثر من شهر.
– نسخة من رخصة الجولان.
- شهادة من المصالح الجبائية تثبت عدم الإنتفاع بالإعفاء في إطار الإقتناء من السوق المحلية لدى المصنعين المحليين.
يودع الملف بمكتب الديوانة للشباك الموحد أو بالمكتب الجهوي للديوانة للإلحاق الذي إختاره المورد عند قدومه والمنصوص عليه برخصة الجولان أو حسب عنوانه المذكور ببطاقة تعريفه الوطنية.
نوعية الإعفاء : ن.ت بدون خلاص ؟ أو دفع 25/30 بالمائة من الأداءات وتصبح السيارة تونسية ؟
ينقسم الإعفاء على السيارات إلى نوعين :
- الإعفاء التام من الأداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة مع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية “ن ت RS” وتحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة
- الإعفاء الجزئي من الأداءات و المعاليم الديوانية بدفع
- 25 % من مجموع والأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على :
- الشاحنات الخفيفة التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن
- السيارات السياحية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 محرك بنزين و 2500 صم3 محرك مازوط
- الدراجات النارية
- 30%من مجموع الأداءات والمعاليم الديوانية إذا تجاوزت سعة الإسطوانة 2000 صم3 لمحرك بنزين و2500صم3 لمحرك مازوط
- 25 % من مجموع والأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على :
وفي صورة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، يتم تسجل العربة أو الدراجة النارية بالسلسلة التونسية العادية ”تونس” أو “دن”(بالنسبة للدراجة النارية) مع إمكانية التفويت فيها.
ولتقدير المعاليم الموظفة على وسيلة النقل نضع على ذمتكم تطبيقة تقدير الأداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات (يمكن النفاذ إليها عبر الصفحة الرئيسية للموقع الحالي.(
مع الإشارة أنه في صورة الاقتناء من المستودع الخاص للحساب الشخصي يتعين على طالب الإمتياز إتمام عملية الإقتناء بالعملة القابلة للتحويل ويتم إثبات عملية الإقتناء بإحدى وسائل الإثبات التالية:
- نسخة طبق الأصل من التصريح بتوريد عملة أجنبية باسم طالب الإعفاء مؤشر عليها من قبل مصالح الديوانة بمكتب الدخول.
- شهادة بنكية في تحويل ما يعادل قيمة السيارة من حساب بالعملة القابلة للتحويل إلى حساب وكيل البيع، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- شهادة بنكية تثبت خلاص عملية الإقتناء بواسطة صك خلاص مسحوب من حساب بالعملة قابلة للتحويل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي صورة إختيار نظام الإعفاء الجزئي يتعين على طالب الإمتياز إثبات أن يكون مبلغ المعاليم والأداءات المستخلصة على السيارة أوالدراجة النارية متأتيا من عمليّات إبدال عملة تمّ توريدها من قبل المنتفع أو سحبها من حساب بالعملة القابلة للتحويل وفقا للتشريع الجاري به العمل،وذلك خلال السنة التي تسبق مباشرة عمليّة توريد السيارة أوالدراجة النارية أو في تاريخ لاحق لعملية التوريد وقبل إتمام عملية التسوية حسب وسائل الإثبات التالية:
- نسخة من التصريح أو تصاريح توريد العملة مصحوبة بوصل او بوصولات إبدال مبلغ أو مبالغ العملة الأجنبية الموردة تعادل أو تفوق قيمة الآداءات والمعاليم المستوجبة.
- شهادة بنكية تثبت سحب مبلغ بالدينار التونسي يعادل أو يفوق قيمة الآداءات والمعاليم المستوجبة من حساب بالعملة القابلة للتحويل.
إعادة الإنتفاع بالإعفاء بعد 10 سنوات :
مع مراعاة كافة الشروط والإجراءات المستوجبة لمنح الإمتياز أول مرة ، يمكن للمنتفع تجديد الإنتفاع بالإمتيازات الخاصة بالعربات السيارة والدراجات النارية مرة كل 10 سنوات من تاريخ آخر إمتياز جبائي سبق الإنتفاع به بعنوان الدراجة النارية أو السيارة.
عند الإقتناء من السوق المحليّة لدى المصنعين المحليين:
تنتفع الاقتناءات المحلية للسيارات والدراجات النارية المصنعة محليا بالإعفاء من الآداءات والمعاليم المستوجبة وتسجل السيارة أو الدراجة النارية حسب الحالة بالسلسلة العادية “تونس” أو بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”، مع التنصيص ضمن شهادة التسجيل على عبارة “غير قابلة للتفويت لمدة 5 سنوات“. ويتم إسناد الإعفاء في هذه الحالة من طرف المصالح الجبائية المختصة.
التراجع في النظام
لا يمكن لكل شخص تمتع لمدة تفوق السنة بالإمتيازات المتعلقة بالعربة السيارة او الدراجة النارية طلب إعادة الإنتفاع بنفس الإمتياز قبل إنقضاء أجل 10 سنوات حتى وإن تولى خلال هذه المدة إعادة تصديرها أو دفع المعاليم والأداءات.
ويحتسب هذا الأجل بداية من تاريخ تسجيل التصريح الديواني عند الإنتفاع بالإعفاء إلى تاريخ إعادة التصدير الفعلي أو دفع المعاليم والأداءات بعد إتمام الإجراءات الديوانية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إعادة الإنتفاع مرتبط أيضا بتوفر كل الشروط المنصوص عليها أعلاه.
إجراءات التسوية في حالة وفاة المنتفع
في صورة وفاة المنتفع بنظام الإعفاء يبقى الإمتياز الممنوح للأمتعة والأثاث والدراجة النارية والعربة السيارة حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت. وللغرض يتم رفع اليد عن الأمتعة والأثاث والدراجة النارية والسيارة دون دفع الآداءات والمعاليم المستوجبة، وتسجل السيارة بالسلسلة العادية “تونس” وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة “دراجة نارية”، وذلك بعد إيداع مطلب في الغرض من قبل الموكل على الورثة المذكورين بحجة الوفاة لدى مصالح الديوانة المختصة.
سياقة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بالاعفاء الكلي:
يمكن سياقة السيارة بمقتضى ترخيص استثنائي من المكتب الجهوي للديوانة أو مكتب الديوانة للشباك الموحدّ مرجع النظر الترابي للعنوان المذكور ببطاقة تعريف الوطنية للمنتفع بالإمتياز، للأشخاص الآتي ذكرهم :
– القرين (الزوج أو الزوجة)
– الأب والأم
– الأبناء
– الإخوة
وذلك بمقتضى مطلب (يمكن تحميله عبر هذا الرابط) يقدمه المنتفع (مالك السيارة) مرفقا بالوثائق التالية:
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع بالامتياز (مالك السيارة)؛
– نسخة من شهادة تسجيل العربة أو الدراجة النارية بالسلسلة “ن ت”؛
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع بالترخيص؛
– نسخة من رخصة سياقة سارية المفعول للمنتفع بالترخيص؛
– مضمون ولادة للمنتفع بالامتياز (مالك السيارة)؛ لم يمض على استخراجه أكثر من 3 أشهر؛
– مضمون ولادة للمنتفع بالترخيص لم يمض على استخراجه أكثر من 3 أشهر، يثبت صلة القرابة.
يُمنح ترخيص سياقة عربة ن.ت لمدّة سنة واحدة أو لمدّة سنتين أو لمدّة ثلاث سنوات حسب اختيار صاحب السيارة. مع العلم أنه يجب إيداع نفس الوثائق المكونة للملف عند كل عملية تجديد للترخيص.
هام : في ما عدا الأشخاص المرخص لهم، لا يمكن سياقة السيارة من طرف أي شخص إلا في حالة حضور مالكها أو قرينه راكبا معه في السيارة.