نظّم الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 كما تمّ تنقيحه وإتمامه :
بالأمر عدد 5 لسنة 2007 المؤرخ في 3 جانفي 2007.
وبالأمر عدد 645 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 جوان 2012.
وبالأمر الحكومي عدد 1376 لسنة 2015 المؤرخ في 5 أكتوبر 2015.
الأمر الحكومي عدد 1343 المؤرخ في 02 ديسمبر 2016
الأمر الرئاسي عدد 635 المؤرخ في 18 جويلية 2022
نظّم الإمتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج بمناسبة عودتهم النهائية وشروط منحها.
ويسمح نظام العودة النهائية للتونسي المقيم بالخارج أن يورّد عند عودته النهائية :
الأثاث والأمتعة الشخصية
سيارة أو شاحنة خفيفة أو دراجة نارية
ماهو تاريخ العودة النهائية ؟ وكيف يتمّ تحديده ؟
تاريخ العودة النهائية هو آخر تاريخ دخول للمنتفع إلى البلاد التونسية الذي يسبق تاريخ إيداعه لمطلب التمتع بنظام الإعفاء لدى مصالح الديوانة.
و يتجسّد هذا المطلب في إحدى الصّيغ التالية :
• التصريح الديواني المتعلق بالإنتفاع بالإعفاء على الأثاث و الأمتعة.
• التصريح الديواني المتعلق بالإنتفاع بالإعفاء على العربة.
• أو قرار تحديد تاريخ العودة النهائية.
قرار تحديد تاريخ العودة النهائية، لماذا ؟ وكيف ؟
تكمن جدوى تحديد تاريخ العودة النهائية بالنسبة للأشخاص الذين يكونون ملزمين بمغادرة التراب التونسي أو العكس البقاء مطولا بتونس وبالتالي خرق شرط الاقامة، أو للذين لم يقوموا بعد بتوريد (أوالإقتناء من السوق المحلية) للسيارة أو/و الأثاث والأمتعة. حيث يمكنهم قرار تحديد العودة النهائية من أجل سنتين (02) لتوريد السيارة والأثاث والأمتعة (أو اقتناءها محليا) ابتداءً من تاريخ العودة النهائية المحدَّد.
يُمنح هذا القرار بمقتضى مطلب كتابي (يمكن تحميله من هنا) يودع مباشرة بالإدارة الجهوية للديوانة مرجع النظر الترابي لعنوان المعني بالأمر المدوّن ببطاقة التعريف الوطنية، مصحوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من صفحات جواز السفر الحاملة لهوية الطالب ولختم آخر دخول إلى البلاد التونسية.
ملاحظة : قرار تحديد تاريخ العودة النهائية ليس ملزما. ويحتفظ التونسي المقيم بالخارج بحقه في الإنتفاع بالإعفاء الممنوح في إطار العودة النهائية (FCR) ما دام يستجيب لشروط الإنتفاع.
توريد الأثاث والأمتعة : ماهي شروط وإجراءات التوريد ؟
الشروط المتعلقة بالمنتفع
يشترط في طالب الامتياز :
- أن يكون تونسيا بالغا سن الرشد المحدد بـ 18 سنة. بالنسبة للمرأة التونسية المتزوجة فإن شرط بلوغ سن 18 سنة غير مطلوب.
- لم يتمتع المعني بالأمر وقرينه بهذا النظام سابقا (أي بعد الزواج ) و بالتالي يمكن للطالب التمتع بالامتيازات الممنوحة في إطار العودة النهائية في حالة إنتفاع قرينه بها قبل الزواج.
- أن تكون مدة إقامته بالخارج السابقة مباشرة لتاريخ عودته النهائية سنة على الأقل دون أن تتجاوز إقامته بالبلاد التونسية 120 يوما خلال هذه المدة.
لإحتساب مدة الإقامة نضع على ذمتكم هذه الطريقة المبسطة إضغط هنا.
:ملاحظة
لا تؤخذ بعين الاعتبار المدة المقضاة بالبلاد التونسية لتحديد مدة الإقامة إذا كانت مدعّمة بوثائق تثبت إحدى الحالات التالية ودون فقدان صفة المقيم بالخارج إثر الإقامة بالبلاد التونسية لمدة تفوق 183 يوما خلال فترة 365 يوما :
- مهمات رسمية لحساب مستأجر المعني بالأمر.
- تربصات في إطار الدراسة أو العمل.
- إجازات سنوية مقابل أجر ممنوحة بصفة عامة في ميدان العمل ببلد الاقامة في نطاق التعاون الفني كالتعليم والصحة.
- الإقامة للعلاج بالمستشفيات و المصحات
- ظروف قاهرة أخرى مماثلة تستوجب بقاء المعني بالأمر بالبلاد التونسية.
الشروط المتعلّقة بالأثاث والأمتعة
يسند نظام الإعفاء التـام على الأمتعة والأشياء الضرورية لتأثيث المنزل فـي حدود ما قيمته 30 ألف دينارا تونسيا ولا يشمل:
- الأشياء ذات الصبغة التجارية.
- الطائرات ومراكب الرياضة والنزهة.
- المواد الأولية والنصف المصنعة.
- المواد المختصة بها الدولة كالتبغ والكحول.
آجال إقتناء الأثاث والأمتعة
- يجب إثبات توريد الأثاث والأمتعة أو اقتناءها محليا في أجل لا يتجاوز سنتين (02) من تاريخ العودة النهائية.
- يمكن إقتناء الأثاث والأمتعة بالبلاد التونسية لدى المستودعات الحرة أو لدى المنتجين المحليين وفي هذه الحالة يشترط إنجاز الطلبية والدفع والتسليم في مدة لاتتجاوز سنتين (02) من تاريخ العودة النهائية.
الوثائق المطلوبة
يتكون ملف الإعفاء على الأثاث من الوثائق التالية :
- تصريح ديواني
- مطلب إمتياز جبائي من نوع “6.3.41”
- نسخة من بطاقة تعريف وطنية للمنتفع ولقرينه
- مضمون ولادة المنتفع
- نسخة من جواز السفر 32 صفحة
- قائمة مفصلة في الأثاث والأمتعة
مكان إيداع الملف
يودع الملف بمكتب الديوانة لدخول الأثاث والأمتعة الشخصية الموردة .أمّا فيما يخص الشراء من المستودعات الصورية يجب أن يودع الملف بمكتب الديوانة الملحقة به هذه المستودعات. أمّا فيما يخص الشراء من السوق المحلية فيجب أن يودع الملف في أقرب مكتب جهوي للديوانة من محل سكنى المعني المذكور ببطاقة تعريفه الوطنية.
التراجع في النظام
لا يمكن لكل شخص تمتع لمدة تفوق السنة بامتيازات العودة النهائية على الأثاث والأمتعة الشخصية طلب إعادة الإنتفاع بنفس الإمتياز حتى وإن تولى خلال هذه المدة إعادة تصدير بعض أو كلّ الأفصال المورّدة في هذا الإطار أو دفع المعاليم والأداءات.
ويحتسب هذا الأجل بداية من تاريخ تسجيل التصريح الديواني عند الإنتفاع بالإعفاء إلى تاريخ إعادة التصدير الفعلي أو دفع المعاليم والأداءات بعد إتمام الإجراءات الديوانية.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ إعادة الإنتفاع مرتبط أيضا بتوفر كل الشروط المنصوص عليها أعلاه.
ماهي شروط توريد السيارة ؟ ما الجديد في نظام العودة النهائية ؟
الشروط المتعلقة بالمنتفع وقرينه
:المنتفع
يشترط في طالب الامتياز :
- أن يكون تونسيا بالغا سن الرشد المحدد بـ 18 سنة في تاريخ العودة النهائية. بالنسبة للمرأة التونسية المتزوجة فإن شرط بلوغ سن 18 سنة غير مطلوب.
- لم يتمتع بهذا النظام سابقا
- أن تكون مدة إقامته بالخارج السابقة مباشرة لتاريخ عودته النهائية سنتين على الأقل دون أن تتجاوز إقامته بالبلاد التونسية 120 يوما خلال كل فترة 365 يوما.
قرين المنتفع: (جديد : الأمر الحكومي عدد 1343 المؤرخ في 02 ديسمبر 2016)
يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط المذكورة أعلاه، الانتفاع بالإمتياز الجبائي في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد على عربة سيارة سياحية واحدة أو عربة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك العربات السيارة من نوع كل المسالك التي لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان والنصف (5،3 طن) حسب الأوجه التالية :
- الإعفاء الكلي من المعاليم والاداءات المستوجبة عند التوريد : شرط أن لا يتجاوز عمر العربة السيارة الخمس سنوات وذلك إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.
وفي هذه الحالة تقع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية “ن ت RS” مع تحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة.
- الإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والاداءات المستوجبة عند الاقتناء بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
لإحتساب مدة الإقامة نضع على ذمتكم هذه الطريقة المبسطة إضغط هنا.
ملاحظة
لا تؤخذ بعين الاعتبار المدة المقضاة بالبلاد التونسية لتحديد مدة الإقامة إذا كانت مدعّمة بوثائق تثبت إحدى حالات التالية ودون فقدان صفة المقيم بالخارج إثر الإقامة بالبلاد التونسية لمدة تفوق 183 يوما خلال كل فترة 365 يوما:
- مهمات رسمية لحساب مستأجر المعني بالأمر
- تربصات في إطار الدراسة أو العمل
- إجازات سنوية مقابل أجر ممنوحة بصفة عامة في ميدان العمل ببلد الاقامة في نطاق التعاون الفني كالتعليم والصحة
- الإقامة للعلاج بالمستشفيات والمصحات
- ظروف قاهرة أخرى مماثلة تستوجب بقاء المعني بالأمر بالبلاد التونسية
الشروط المتعلقة بوسيلة النقل
- عدم تجاوز عمر السيارة السياحية أو الشاحنة الخفيفة خمس سنوات (05) عند توريدها وذلك إبتداء من تاريخ أول إذن بالجولان.
- عدم تجاوز الوزن الجملي 3،5 طن (ثلاثة أطنان والنصف) بالنسبة للشاحنات الخفيفة.
ملاحظة
لا تخضع الدراجات النارية المورّدة في إطار العودة النهائية إلى شرط تحديد العمر عند التوريد.
ماهي الوثائق المطلوبة؟ وأين يتمّ إيداع الملف؟
– مطلب إمتياز جبائي من نوع “6.3.41” مرفوق بعدد 02 طابع جبائي من فئة 5 دنانير، يتمّ اقتناؤها جميعا لدى مكتب الديوانة مكان إيداع الملف؛
– مضمون ولادة طالب الإمتياز لم يمض على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر؛
– نسخة من بطاقة تعريف وطنية لطالب الإمتياز ولقرينه؛
– نسخة من جواز السفر 32 صفحة، ونسخة من جواز السفر منتهي الصلوحية المحتفظ به إن وُجد ونسخة من جواز السفر الأجنبي إذا كان المنتفع حاملا لجنسية ثانية؛
– نسخة من البطاقة الرمادية للعربة باسم طالب الإمتياز أو نسخة من البطاقة الرمادية باسم المالك الأصلي للسيارة مصحوبة بعقد بيع معرّف بالإمضاء عليه لدى المصالح القنصلية من قِبل المشتري. وفي صورة إذا كان البائع تونسيا مقيما بالخارج يتمّ التعريف بالإمضاء من قِبل الطرفين. أما في صورة اقتناء السيارة بموجب توكيل فيجب أن يقوم الوكيل بالتعريف بالإمضاء على عقد السيارة لدى المصالح القنصلية كما يجب أن يكون مقيما بالخارج خلال السنة الأخيرة السابقة لعقد شراء السيارة. وفي كل الحالات يجب الإستظهار بأي وثيقة تثبت ملكية السيارة كما تجب الترجمة إلى العربية للوثائق المحررة بلغة أخرى عدا العربية والفرنسية.
– نسخة من فاتورة الشراء بالنسبة للعربات السيارة التي لا يتجاوز عمرها عند التوريد 6 أشهر.
– نسخة من شهادة معاينة فنية مسلمة من مصالح النقل البري لم يمض على تسليمها أكثر من شهر.
– نسخة من رخصة الجولان.
يودع الملف بمكتب الديوانة للشباك الموحد أو بالمكتب الجهوي للديوانة للإلحاق الذي إختاره المورد عند قدومه والمنصوص عليه برخصة الجولان أو حسب عنوانه المذكور ببطاقة تعريفه الوطنية.
نوعية الإعفاء : ن.ت بدون خلاص ؟ أو دفع 25/30 بالمائة من الأداءات وتصبح السيارة تونسية ؟
ينقسم الإعفاء على السيارات إلى نوعين :
- الإعفاء التام من الأداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة مع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية “ن ت RS” وتحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة
- الإعفاء الجزئي من الأداءات و المعاليم الديوانية بدفع
- 25 % من مجموع والأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على :
- الشاحنات الخفيفة التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن
- السيارات السياحية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 محرك بنزين و 2500 صم3 محرك مازوط
- الدراجات النارية
- 30%من مجموع الأداءات والمعاليم الديوانية إذا تجاوزت سعة الإسطوانة 2000 صم3 لمحرك بنزين و2500صم3 لمحرك مازوط
- 25 % من مجموع والأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على :
وفي صورة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، يتم تسجل العربة أو الدراجة النارية بالسلسلة التونسية العادية ”تونس” أو “دن”(بالنسبة للدراجة النارية) مع إمكانية التفويت فيها.
ولتقدير المعاليم الموظفة على وسيلة النقل نضع على ذمتكم تطبيقة تقدير الأداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات (يمكن النفاذ إليها عبر الصفحة الرئيسية للموقع الحالي.(
الأشخاص المرخص لهم في سياقة سيارة موردة تحت نظام الإعفاء التام أو الجزئي ن ت
يمكن سياقة السيارة بمقتضى ترخيص استثنائي من المكتب الجهوي للديوانة أو مكتب الديوانة للشباك الموحدّ مرجع النظر الترابي للعنوان المذكور ببطاقة تعريف الوطنية للمنتفع بالإمتياز، للأشخاص الآتي ذكرهم :
– القرين (الزوج أو الزوجة)
– الأب والأم
– الأبناء
– الإخوة
وذلك بمقتضى مطلب (يمكن تحميله عبر هذا الرابط) يقدمه المنتفع (مالك السيارة) مرفقا بالوثائق التالية:
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع بالامتياز (مالك السيارة)؛
– نسخة من شهادة تسجيل العربة أو الدراجة النارية بالسلسلة “ن ت”؛
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع بالترخيص؛
– نسخة من رخصة سياقة سارية المفعول للمنتفع بالترخيص؛
– مضمون ولادة للمنتفع بالامتياز (مالك السيارة)؛ لم يمض على استخراجه أكثر من 3 أشهر؛
– مضمون ولادة للمنتفع بالترخيص لم يمض على استخراجه أكثر من 3 أشهر، يثبت صلة القرابة.
يُمنح ترخيص سياقة عربة ن.ت لمدّة سنة واحدة أو لمدّة سنتين أو لمدّة ثلاث سنوات حسب اختيار صاحب السيارة. مع العلم أنه يجب إيداع نفس الوثائق المكونة للملف عند كل عملية تجديد للترخيص.
هام : في ما عدا الأشخاص المرخص لهم، لا يمكن سياقة السيارة من طرف أي شخص إلا في حالة حضور مالكها أو قرينه راكبا معه في السيارة.
التراجع في النظام
لا يمكن لكل شخص تمتع لمدة تفوق السنة بامتيازات العودة النهائية على العربة السيارة طلب إعادة الإنتفاع بنفس الإمتياز حتى وإن تولى خلال هذه المدة إعادة تصديرها أو دفع المعاليم والأداءات.
ويحتسب هذا الأجل بداية من تاريخ تسجيل التصريح الديواني عند الإنتفاع بالإعفاء إلى تاريخ إعادة التصدير الفعلي أو دفع المعاليم والأداءات بعد إتمام الإجراءات الديوانية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إعادة الإنتفاع مرتبط أيضا بتوفر كل الشروط المنصوص عليها أعلاه.