1-الإطار القانوني :

– مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 المؤرخ في 02/06/1988 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاّحقة،

– القانون عدد 62 المؤرخ في 02/06/1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة،

–  القانون عدد 7 المؤرخ في 31/12/2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 (الفصول من19 إلى 23)،

– القانون عدد 78 المؤرخ في 17/12/2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 (خاصة الفصل 26 منه)،

– الأمر عدد 5 المؤرخ في 04/01/2012  المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند اقتناء العربات السيارة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي.

 2- فحوى النظام الجبائي التفاضلي :

تنتفع السيارات الموجهة لقطاع التاكسي أو اللّواج أو النقل الريفي  عند الاقتناء بالسوق المحلية أو عند التوريد بالإعفاء من المعاليم الديوانية و المعلوم على الاستهلاك و التخفيض في الأداء على القيمة المضافة  إلى نسبة 7 %.

3- شروط منح النظام الجبائي التفاضلي :

تمنح الامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه مرة واحدة كل خمس سنوات للشخص الطبيعي أو المعنوي المتحصل على رخصة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي و على بطاقة استغلال سارية المفعول أو متحصل على موافقة مبدئية سارية المفعول للحصول على هذه الرخصة .

يتعين إيداع مطلب للانتفاع بالامتيازات الجبائية مرفقا بالوثائق اللاّزمة لدى مقر الولاية الراجع لها بالنظر إسناد رخصة التاكسي أو اللّواج أو النقل الريفي أو الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة، و عند الموافقة على المطلب يمنح الوالي الراجع له بالنظر المعني بالأمر شهادة تأهيل صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ إصدارها يمكن له تمديدها لفترة مماثلة في صورة عدم استعمالها من قبل المنتفع .

علما بأن الوكلاء المرخص لهم ينتفعون بنفس الامتيازات الجبائية عند الاقتناء لدى الصناعيين المحليين و ذلك على أساس نسخة من شهادة منح الامتيازات الجبائية المسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل.

كما تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بنفس الامتيازات الجبائية عند اقتناء سيارات أجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي شريطة أن يتم الاقتناء في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص الذين يدلون بالشهادة المسلمة من قبل الوالي  و في هذا الإطار تنتفع عمليات إيجار هذه العربات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.

4- إجراءات الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي  :

يمنح النظام الجبائي التفاضلي المذكور أعلاه بناءا على مطلب امتياز جبائي على المطبوعة الرسمية 41-3-6 باسم المنتفع يقع إيداعه لدى مكتب التوريد إذا تعلق الأمر بعملية توريد أو لدى مكتب إلحاق الوكيل المعتمد إذا تعلق الأمر بعملية اقتناء.

5-تسجيل االعربات المنتفعة بامتيازات جبائية :

تسجّل العربات المنتفعة بامتيازات جبائية بالسلسلة العادية “تونس”، و ينصص و جوبا صلب بطاقتها الرمادية على عبارة “غير قابلة للتفويت لمدّة خمس سنوات” تحتسب ابتداءا من تسجيل العربة بالسلسلة العادية “تونس”.

6- التفويت في السيارة المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي  :

 أ- التفويت تحت نفس النظام :

في صورة التفويت في السيارات المنتفعة بالامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه قبل انقضاء مدة  الخمس سنوات لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات أو المتحصلين على الموافقة المبدئية للحصول على هذه الرخصة قصد إعادة تخصيصها لنفس الاستعمال يتعين عليهم الإدلاء المسبق بترخيص في مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية المذكورة مسلم من قبل الوالي الراجع إليه بالنظر رخصة المقتني للسيارة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل المحدثة للغرض يتم التنصيص فيه على المدة المتبقية من الخمس سنوات .

ب- التفويت لغير المنتفعين بنظام جبائي تفاضلي:

يخضع التفويت في السيارات المنتفعة بالامتيازات الجبائية سالفة الذكر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بسلسلة التسجيل العادية التونسية قصد استعمالها لغرض آخر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة العربة و النسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

7- حالات استثنائية للحصول على الامتيازات :

تمنح الامتيازات الجبائية المذكورة سابقا بصفة استثنائية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتحصلين على رخصة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي قبل استيفاء مدة خمس سنوات ابتداءا من تاريخ أول وضع للجولان للسيارة المستغلة و ذلك في حالات ثبوت إتلاف السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية أو سرقتها أو تغيير صنف رخصة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وفي هذه الحالة يخضع إسناد الامتيازات الجبائية إلى إيداع مطلب في الغرض من طرف المعني بالأمر لدى الولاية مدعما بالوثائق التالية:

-في صورة إتلاف السيارة : يتعين في هذه الحالة الإدلاء بمحضر في سحب العربة من الجولان مسلّم من المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البرّي،

 – في صورة سرقة السيارة: يتعين في هذه الحالة الاستظهار بقرار في ختم البحث صادر عن حاكم التحقيق أو شهادة في حفظ شكاية جزائية صادرة عن وكيل الجمهورية أو نسخة قانونية من حكم جزائي بات في صورة سرقة السيارة،

– في صورة تغيير رخصة النقل العمومي للأشخاص: يتعين في هذه الحالة الاستظهار بما يثبت تسوية الوضعية الديوانية للسيارة الأولى المزمع تعويضها.

8- حالة وفاة المنتفع:

في صورة وفاة المنتفع بالامتياز الجبائي قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشترطة للتحجير بعدم التفويت تبقى الامتيازات الجبائية حقا مكتسبا للورثة و لا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في السيارة.

(تحيين – فيفري 2019 م.إ.ج)