الإطار القانوني

الفصل 272 من مجلة الديوانة.

الإمتيازات الجبائية الممنوحة

تعفى من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد اللوازم والأغراض الموردة من قبل التلاميذ أوالطلبة المقيمين بالخارج والقادمين إلى البلاد التونسية لمزاولة تعليمهم.

يقتصر الإعفاء على المفروشات والأغطية والملابس الجاهزة شريطة أن لا تكتسي صبغة تجارية من حيث عددها ونوعيتها.

ويشمل نظام الإعفاء سيارة سياحية واحدة بالنسبة للطلبة الغير حاملين للجنسية التونسية.

شروط وطرق منح الإمتيازات

يخضع الإنتفاع بنظام الإعفاء للإدلاء لدى مصالح الديوانة بتصريح التوريد مرفوقا بـالوثائق التالية :

  • مطلب إمتياز جبائي يتم إعداده على المطبوعة المخصّصة للغرض.
  • شهادة ترسيم بمؤسسة تعليمية.
  • جرد للوازم والأغراض الموردة.

وللانتفاع بنظام الإعفاء في شأن العربة السيارة يتعين على المعني بالأمر الاستظهار علاوة على الوثائق المذكورة أعلاه ، بـ :

  • نسخة من شهادة التسجيل تثبت ملكيته للسيارة الموردة.
  • شهادة إقامة ممنوحة من السلط التونسية المختصة تبين صفة الطالب.
  • شهادة تسجيل بمؤسسة جامعية سارية المفعول.

كذلك يحجر التفويت في السيارات المنتفعة بالإعفاء طبقا للفصل لمدة غير محدودة، ويتم تسجيل هذه السيارات بالسلسلة الخاصة “ن.ت “. ويخضع جولانها للحصول على رخصة جولان خاصة قابلة للتجديد كل سنة.

ويحجر التفويت في اللوازم والأغراض المنتفعة بالإعفاء خلال الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ التوريد.

يخضع التفويت بمقابل أو دون مقابل خلال مدة التحجير، في السيارة وفي الأشياء الأخرى المنتفعة بالإعفاء لدفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة الذي يتم احتسابه حسب القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

ويتعين توريد اللوازم والأغراض والعربة السيارة في أجل لا يتجاوز السنة ابتداء من تاريخ إقامته بتونس لغرض الدراسة