توريد معدات التجهيز والمواد الأولية

(الفصل 14 النقطة 3 القانون عدد 08 لسنة 2017 المتعلق بمراحعة منظومة الإمتيازات الجبائية).

يمكن للمؤسسات المصدرة كليا أن تورد المواد اللازمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة. ويقوم هذا التصريح مقام سند الإعفاء.

نظام الديواني للأعوان الأجانب

( الفصل 06 من القانون عدد 71 لسنة 2016  المتعلق بالإستثمار)

يمكن لكل مؤسسة إنتداب إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية في حدود 30 % من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب إختيار المؤسسة . وتخفض هذه النسبة وجوبا إلى 10 % إبتداء من السنة الرابعة من هذا التاريخ. وفي كل الحالات ،يمكن للمؤسسة إنتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية.

وفي صورة تجاوز النسب أو الحد المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة، يخضع إنتداب الإطارات الأجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام مجلة الشغل.

تخضع إجراءات إنتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلة الشغل بإستثناء الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 258-2 منها.

(الفصل 14 النقطة 4 القانون عدد 08 لسنة 2017 المتعلق بمراحعة منظومة الإمتيازات الجبائية).

يخول للأجانب من الإطارات الذين يتم إنتدابهم من قبل المؤسسات المصدرة كليا ، وفقا لأحكام الفصل 6 من قانون الاستثمار ،وكذلك المستثمرين أو من ينوبهم من الأجانب في الإشراف على المؤسسات المذكورة الانتفاع بالامتيازات التالية :

  • دفع ضريبة تقديرية على الدخل بنسبة 20 % من الأجر الخام.
  • الإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو الإقتناء المحلي للأمتعة الشخصية وسيارة سياحية لكل شخص . ويسند هذا الإمتياز الجبائي في حدود عدد أقصى 10 سيارات سياحية لكل مؤسسة.

وتخضع إحالة السيارة السياحية والأمتعة موضوع الإعفاء إلى تراتيب التجارة الخارجية ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ الإحالة على أساس قيمة السيارة السياحية والأمتعة في ذلك التاريخ.

الفصل 14 النقطة 3 القانون عدد 08 لسنة 2017 المتعلق بمراحعة منظومة الإمتيازات الجبائية