طبقا لأحكام القانون عدد 85/108 المؤرخ في 1985/12/06 تنتفع المؤسسات البنكية والمالية العاملة بالأساس مع غير المقيمين بالإعفاء من دفع الأداءات والمعاليم الموظفة على التجهيزات والمعدات بما في ذلك السيارات الموردة من قبلها والتابعة لها كما ينتفع الأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية والعاملين بتلك المؤسسات بالإعفاء من دفع الاداءات والمعاليم الديوانية على أغراضهم و أمتعتهم الشخصية وكذلك على سيارة سياحية واحدة لكل شخص.

شروط وطريقة منح النظام

للإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الخاص بالمؤسسات المالية والبنكية العاملة بالأساس مع غير المقيمين يتعين على المؤسسة المعنية الحصول على ترخيص وزارة المالية لممارسة نشاط مالي أو بنكي بتونس كما يجب إيداع مطلب إمتياز جبائي نوع 6.3.41 بمكتب التوريد مرفوق بجميع الوثائق اللازمة.بعد الحصول على الموافقة، يقع إيداع تصريح ديواني في الغرض.

يخضع التفويت في الأفصال الموردة والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي إلى دفع الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة بتاريخ التفويت بعد الإستظهار برخصة توريد مسلمة من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجارة.

الإتصال بمكتب الإمتيازات الجبائية