الإطار القانوني

الفصل 272 من مجلة الديوانة.

الإمتيازات الممنوحة

تعفى من المعاليم والأداءات المستوجبة التجهيزات والمعدات الفلاحية أو الصناعية أو التجارية التابعة لأشخاص أو لشركات أوقفوا نشاطهم بالخارج وحولوا مشاريعهم إلى البلاد التونسية إذا كانت موجهة لنفس الإستعمال وتحمل بصورة واضحة أثار استخدامها من قبل المعنيين بالأمر قبل التوريد. إذا كانت عملية التحويل تتعلق بمشروع فلاحي، فإن الإعفاء يشمل الماشية وذلك طبقا للشروط.

شروط وإجراءات منح النظام

للإنتفاع بالنظام التفاضلي، يتعين على المعني بالأمر الإدلاء لدى مصالح الديوانة بتصريح التوريد مرفوقا بـالوثائق التالية :

  • مطلب إمتياز جبائي يتم إعداده على المطبوعة المخصّصة للغرض.
  • إعلام من السلطة البلدية بمكان النشاط يتضمن جردا مفصلا للأشياء والتجهيزات والحيوانات الموردة ويشهد بأن المعني بالأمر هو المالك لها وأنه استعملها منذ عامين على الأقل في إطار المشروع الصناعي أو الفلاحي أو التجاري الذي يعتزم تحويله كليا إلى البلاد التونسية.وينبغي أن يكون هذا الإعلام مؤشر عليه من قبل السلط القنصلية التونسية ذات النظر.
  • شهادة من السلط التونسية تثبت إستقرار المعني بالأمر بالبلاد التونسية وأنه مرخص له في بعث مشروع مشابه أو إحداث مؤسسة مشابهة لما كان يستغله بالخارج.
  • شهادة ترسيم بالسجل التجاري إذا كانت المؤسسة المحدثة تخضع لهذا الترسيم.

إذا كانت الأشياء الموردة تابعة لشركة، يتعين علاوة على ما سبق إثبات ما يلي :

  • أن المقر الإجتماعي للشركة قد تم تحويله إلى البلاد التونسية،
  • بالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أن كل الشركاء أو الوكيل، حسب الحالة، حولوا مقرات إقامتهم إلى البلاد التونسية،
  • بالنسبة لشركات الأسهم، وجود تطابق بين الاسم الاجتماعي ومجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس المدير العام وأن هذا الأخير على الأقل قدم للاستقرار بالبلاد التونسية وأن رأس مال الشركة بقي بدون تغيير. تستثنى من نظام الإعفاء المنصوص عليه بهذا الباب المدخرات مهما كان نوعها والموجهة للاستهلاك البشري أو لتغذية الحيوانات والمحروقات والمخزونات من المواد الأولية والمواد غير تامة الصنع أو المصنعة.

يشمل الإعفاء المنصوص عليه بهذا الباب العربات السيارة بما في ذلك الجرارات الفلاحية وذلك باستثناء السيارات السياحية.للانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بهذا الباب، يتعين أن يتم تحويل المنشأة أو المشروع أو المؤسسة دفعة واحدة وخلال السنة الأولى من الإستقرار بالبلاد التونسية.يحجر التفويت خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ التوريد، في الأشياء المنتفعة بالإعفاء المنصوص عليه بهذا الباب.

ويخضع التفويت، بمقابل أو دون مقابل، في هذه الأشياء خلال المدة المذكورة لدفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة الذي يتم احتسابه حسب القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

يشمل الإعفاء المنصوص عليه بهذا الباب العربات السيارة بما في ذلك الجرارات الفلاحية وذلك باستثناء السيارات السياحية.