الإطارالقانوني

تخضع شركات التجارة الدولية إلى :

  • القانون عدد 42-94 المؤرخ في 07 / 03 / 1994 والذي وقع إتمامه بالقانون عدد 59-96 المؤرخ في 06 / 07 / 1996، والقانون عدد102-98 المؤرخ في          30 / 11 / 1998.
  • قرار وزير التجارة المؤرخ في 10 / 09 / 1996 والذي وقع إتمامه بالقرار المؤرخ في 03 / 12 / 1998.
التعريف
  • يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وفي كل أنواع عمليات المناولة الدولية والسمسرة.
شروط ممارسة نشاط التجارة الدولية

رأس المال

طبقا لقرار وزير الإقتصاد الوطني المؤرخ في 12 / 04 / 1994 يتم إحداث شركات التجارة الدولية برأس مال أدنى قدره 150.000 دينارا ويجب تحريره كليا عند إحداثها.وطبقا كذلك للقانون عدد 102-98 المؤرخ 30 / 11 / 1998 المتعلق بإتمام القانون عدد 42.94 المؤرخ في 28 / 04 / 1999 يتم تخفيض رأس المال الأدنى إلى حدود 20000 دينارا بالنسبة للباعثين الشبان و يمنح هذا الإمتياز مرة واحدة لكل باعث. والمقصود بالباعث الشاب كل شخص طبيعي من ذوي الجنسية التونسية الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

  • أن يكون حاملا لشهادة تعليم عالي.
  • أن لا يتجاوز عمره الأربعين سنة عند إيداع التصريح لتكوين المشروع.
  • أن يتحمل مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية وكامل الوقت.
  • أن يملك على الأقل51 %من رأس المال.

إيداع تصريح الإستثمار

تخضع ممارسة نشاط شركات التجارة الدولية إلى تصريح إستثمار لدى مركز النهوض بالصادرات الذي يمنح الشركة المعنية شهادة إيداع تصريح تشتمل على كل المعطيات المتعلقة بالمشروع.

الحد الأدنى للصادرات

تعتبر بموجب الفصل 2 من القانون عدد 42-94 المؤرخ في 07 / 03 / 1994 شركات تجارة تجارة دولية تلك التي تحقق على الأقل 50 في المائة من رقم معاملاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.إلاّ أن الشركات التي تتعامل مع مؤسسات مصدرة كليا فقط ليست خاضعة لشروط تحقيق نسبة دنيا من المبيعات عند التصدير.

  • تعد عمليات المناولة الدولية والسمسرة التي تحققها شركات التجارة الدولية لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي عمليات تصدير.
  • تحسب قيمة عمليات المناولة والسمسرة في رقم المعاملات السنوي الأدنى عند تصدير بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وهي تساوي الفارق بين قيمة مبيعات البضائع الأجنبية بالخارج ومبلغ المشتريات المتعلقة بعمليات المناولة الدولية والسمسرة.
  • تحسب قيمة عمليات المناولة والسمسرة في رقم المعاملات السنوي الأدنى عند تصدير بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وهي تساوي رقم العمولة المستخلصة التي وقع إرجاعها فعليا إلى تونس بعنوان تلك العمليات.
  • بمقتضى قرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 03 / 12 / 1998 تغطي المبيعات السنوية لشركات التجارة الدولية غير المقيمة الواردات المخصصة من قبل متعاملي التجارة الخارجية والموجهة للإستهلاك بالسوق المحلية وكذلك صادرات البضائع والمنتوجات ذات المنشأ التونسي عند نهاية كل نشاط حسابي وذلك طبقا لأحكام مجلة التجارة . وعلى عكس ذلك لا تشمل المبيعات السنوية العمليات التالية.
  • عمليات توريد البضائع والمنتوجات الموجهة للخزن تحت الرقابة الديوانية بغرض إعادة تصديرها.
  • عمليات توريد البضائع والمنتوجات تحت نظام العبور.
نظام الإمتياز الجبائي الممنوح لشركات التجارة الدولية

يمكن أن تكون شركات التجارة الدولية المصدرة كليا. تعتبر شركات تجارة دولية مصدرة كليا تلك الشركات التي تتعهد بتحقيق نسبة % 80 على الأقل من مبيعاتها عند التصدير أما باقي النسبة فيمكن أن يتأتى من عمليات التوريد.

النظام التفاضلي

تتمتع شركات التجارة الدولية المصدرة كليا بـــ.

  • الإعفاء الكلي من دفع الأداءات والمعاليم الديوانة المستوجبة عند توريد المواد والمنتوجات اللازمة لنشاطها.
  • الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عند إقتناء المواد والمنتوجات والخدمات لنشاطها محليا.مع الإشارة أن هذه الإعفاءات لا تشمل السيارات السياحية ومصاريف الصيانة والتصليح في حين أنها تشمل السيارات النفعية إذا كان توريدها ضروريا لنشاط المؤسسة.

كما يتمتع الأعوان الأجانب المنتدبون من قبل شركات التجارة الدولية وكذلك المستثمرون أو من ينوبهم من الأجانب في الإشراف على المؤسسة بالإعفاء الكلي من دفع الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد أغراضهم الشخصية وسيارة سياحية لكل شخص.

شروط التمتع بالنظام التفاضلي

للتمتع بنظام الإمتياز الجبائي عند توريد المواد والمعدات اللازمة لنشاطها ، على شركات التجارة الدولية إيداع مطلب إمتياز جبائي 41.3.6 بمكتب الإمتيازات الجبائية(الإدارة العامة للديوانة ) مع الإلتزام بعدم التفويت في المواد والمعدات موضوع مطلب الإمتياز.

نظام التجارة الخارجية والصرف لشركات التجارة الدولية

يمكن لشركات التجارة الدولية أن تكون مقيمة أو غير مقيمة.تعتبر شركات غير مقيمة عندما يكون رأس مالها على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب متأت من عملية توريد عملة أجنبية قابلة للتحويل وذلك في حدود 66 % على الأقل من رأس المال.

أمّا شركات التجارة الدولية المقيمة سواء كانت مصدرة كليا أو جزئيا فيجب أن تخضع فيما يخص عمليات التصدير والتوريد إلى أحكام الأمر عدد 1743/94 المؤرخ في 29 / 08 / 1994 والمتعلق بضبط شروط العمليات التجارية.

الإنتفاع بنظام المستودع الصوري

يمكن لشركات التجارة الدولية الإنتفاع في إطار نشاطها بنظام المستودع الصوري مما يخول لها أن تتصرف في مساحات خزن خاضعة للمراقبة الديوانية لتخزين البضائع الموردة مع الإعفاء من الأداءات والمعاليم الديوانية ومنها إعادة تصديرها أو التفويت فيها لفائدة مؤسسات مصدرة كليا

وللإنتفاع بنظام المستودع الصوري على شركات التجارة الدولية يقع إيداع مطلب بإسم السيد المدير العام للديوانة توضح فيه الأهمية الإقتصادية للمشروع مرفوقا بالوثائق التالية :

  • شهادة إيداع تصريح إستثمار مسلمة من مركز النهوض بالصادرات.
  • قائمة في المواد التي سوف تخضع لنظام المستودع الصوري
  • عقد الملكية أو عقد كراء للمحل المزمع إعداده لخزن المنتوجات والمواد والخاضع لترخيص مسبق من مصالح الديوانة التابعة لمكتب الإلحاق قبل التصدير.

يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وفي كل أنواع عمليات المناولة الدولية والسمسرة.