دور مصالح الديوانة في حماية الملكيّة الفكريّة بتونس

تمّ تكريس الملكيّة الفكريّة بتونس خلال القرن التاسع عشر في مجالات الملكيّة الصناعيّة والملكية الأدبيّة والفنيّة، ومنذ تلك الفترة سجّلت تطورات عديدة في هذا الصدد تهدف خاصّة إلى مقاومة القرصنة والتقليد وحماية المنتجات الأصليّة من أخطار هذه الآفة العالمية
وفي إطار تفعيل الإتفاقيات الدوليّة وخاصّة تلك المتعلّقة بالمنظمة العالميّة للتجارة، أقرّت السلطات التونسيّة تشريعا يتعلق بحماية حقوق الملكيّة الفكريّة ويخص البضائع المحتوية على علامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلّدة وكذلك المحتوية على رسم أو نموذج صناعي مقلّد أو التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة

  • الإطار القانوني لحماية الملكية الفكرية بالبلاد التونسية:

– القانون عدد 20 لسنة 2001 المؤرّخ في 60 فيفري  2001 المتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة، – – القانون عدد21 لسنة 2001 المؤرخ في 60 فيفري 2001 المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعيّة

  • القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرّخ في 17 أفريل 2001  الخاص بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2001.
  • القانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 2001
  • قرارات السيد وزير المالية بتاريخ 03 ديسمبر 2001 والمتعلقة بتطبيق مقتضيات القوانين المذكورة أعلاه.
  • المذكرة ت/ع 126/2002 بتاريخ 19/08/2002 والصادرة عن الإدارة العامة للديوانة.
  • التدابير الحدودية المعتمدة:

نصّت هذه القوانين على أحكام مشتركة متعلّقة بالإجراءات المتخذة من قبل إدارة الديوانة لتعليق الإجراءات الديوانية عند توريد بضائع مقلّدة. وفي هذه الصدد، يمكن للحائز على شهادة تسجيل لبراءة اختراع أو لمصمم رسم بياني أو للدوائر المتكاملة أو لصاحب رسم نموذج صناعي محمي أو لصاحب علامة تجارية مسجّلة ولكلّ من إنجرّ له الحق منها مسلمة من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، تقديم مطلب كتابي في تعليق الإجراءات الديوانية عند توريد منتجات مقلدة.

  • الصيغ العملية المتعلقة بالتدابير الحدودية:

طبقا للتشريع الجاري به العمل، يتعين:

  • إيداع مطلب كتابي من قبل:
    • صاحب العلامة التجارية أو الرسم أو النموذج الصناعي أو صاحب التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة.
    • كل متحصل على حق استغلال العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي أو صاحب التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة.
    • وكيل قانوني مقيم بالبلاد التونسية إذا كان صاحب العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي أو صاحب التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة مقيم خارج البلاد التونسية.
  • الجهة المختصة بقبول المطلب:

يتم إيداع المطلب بمكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة.

  • متى يتم إيداع المطلب الكتابي:

 يتم إيداع المطلب  قبل وصول البضاعة المعنية إلى مكتب الديوانة أو خلال ثلاث 03 أيام من وصول البضاعة في حالات معينة.

  • محتوى المطلب:

يتضمن المطلب الكتابي المعطيات التالية

  • بيانات تتعلق بصاحب العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي أو صاحب التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة أو كل من له حق الاستغلال أو الوكيل القانوني.
  • وصف المنتجات الأصلية مع تقديم صور شمسية أو عينة منها عند الاقتضاء
  • وصف المنتجات المقلدة مع تقديم صور شمسية أو عينة منها عند الاقتضاء
  • بلد المنشأ
  • بلد المأتى
  • بيانات تخص البضاعة المقلدة التي سيتم توريدها
  • تعريف المورّد أو المصدر أو ماسك البضائع
  • المكاتب الحدودية المعنية بعمليات التوريد
  • وسائل النقل المستعملة
  • بيانات تخص الطالب
  • الوثائق الواجب إرفاقها بالمطلب:
  • نسخة ترسيم العلامة التجارية أو الرسم أو النموذج الصناعي أو صاحب التصميم الشكلي للدوائر المتكاملة
  • نسخة مطابقة للأصل من عقد الاستغلال عند الاقتضاء
  • نسخة من التوكيل إذا كان الطالب يحمل صفة الوكيل.
  • نسخة من الأحكام القضائية التي صدرت في مادة التقليد عند الاقتضاء
  • التزام ممضى من قبل الطالب مع التعريف بالإمضاء.

كما أن الطالب ملزم بتقديم كل الإرشادات الصالحة لتمكين مصالح الديوانة من أخذ قرار عن معرفة ودون أن يمثل تقديم هذه الإرشادات شرطا لقبول المطلب

وتتضمن هذه الإرشادات خاصة :
ـ المكان الذي توجد به السلع أو الذي سترسل إليه،
ـ البيانات التي تسمح بالتعرف على السلع المرسلة أو على الطرد،
ـ تاريخ الوصول المحدد للسلع أو تاريخ إيداعها،
ـ الوسيلة المستعملة لنقلها،
ـ البيانات التي تسمح بالتعرف على مورد أو مصدر أو ماسك السلع.

  • تجديد المطلب:
  • يبقى المطلب طالحا لمدة سنة من تاريخ إعلام الطالب بقبول مطلبه من قبل الإدارة العامة للديوانة.
  • يتم تجديد المطلب بواسطة مكتوب مضمون الوصول صادر عن الطالب أو إيداعه مباشرة لدى الإدارة العامة للديوانة.
  • التدابير الحدودية :

تتولى مصالح الديوانة حبس السلع إذا تبين لها بعد المعاينة مطابقتها لما هو مضمن بالمطلب وعند الاقتضاء بعد مراجعة الطالب.
وتتولى مصالح الديوانة إعلام الطالب والمورد بعملية الحبس فورا

ويتعين على الطالب في هذه الحالة:

  • القيام بدعوى مدنية أو جزائية لدى المحكمة المختصة في اجل عشرة 10 أيام من قيام مصالح الديوانة بإعلامه بعملية حبس البضاعة و يتم التمديد لمدة عشرة أيام أخرى في الحالات التي تستوجب ذلك وذلك بموجب مطلب في الغرض يقدمه الطالب لرئيس مكتب الديوانة المعني بعملية التوريد .
  • استصدار الإجراءات القضائية التحفظية.
  • يسمح للمعني بالأمر بفحص البضائع وأخذ عينات منها لإجراء التحاليل والتجارب التي من شأنها إثبات التقليد من عدمه وذلك بموجب إذن على عريضة صادر من المحكمة المختصة ترابيا.
  • يمكن لمصالح الديوانة مدّّ الطالب بأسماء وعناوين المصدر والمورد والمرسل إليه ( إذا كانوا معروفين لديها) وكذلك كمية البضائع موضوع الطلب بموجب إذن على عريضة.
  • يرفع قانونا حبس السلع وبشرط إتمام كل الإجراءات الديوانية إذا اخل الطالب بإحدى التزاماته المذكورة سابقا .ويمكن أن يتحصل المالك أو المورد أو المرسل إليه السلع على رفع الحبس على السلع موضوع الدعوى مقابل إيداع ضمان مالي يضبط مقداره من قبل المحكمة ويكون كافيا لحماية مصالح الطالب شريطة إتمام كل الإجراءات الديوانية.
  • تعليق البضاعة من قبل مصالح الديوانة من تلقاء نفسها

يمكن لمصالح الديوانة أن تقوم من تلقاء نفسها بتعليق الإجراءات الديوانية الخاصة ببضائع يشتبه في كونها تحمل علامة صنع وتجارة وخدمات مقلدة. وفي هذه الحالة تتولى مصالح الديوانة في الحين إعلام صاحب العلامة أو ما إنجر له حق منها بعملية الحبس، وعلى هذا الأخير إيداع مطلب كتابي في الشكل المبين سابقا في أجل ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه بذلك. في حالة تقديم المطلب في أجل الثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحبس المذكور، تطبق وجوبا الأحكام الخاصة بتعليق الإجراءات الديوانية. أما في حالة عدم تقديم مطلب في الأجل المذكور، فان حبس البضاعة يرفع وجوبا.

  • مآل البضاعة المحبوسة

في حالة صدور حكم أحرز على قوة اتصال القضاء يقضي بأن السلع موضوع الدعوى تحمل علامة مقلدّة، فإن السلط القضائية تحدّد مآل السلع:

  • إما بإتلافها تحت رقابة مصالح الديوانة
  • أو باستثنائها من الترويج التجاري شريطة ألا يسبب هذا الإجراء ضررا بحقوق صاحب العلامة
  • 10– التنقيحات التي تم إدخالها بمقتضى مجلة الديوانة:

 نص الفصل 40 من مجلة الديوانة على تحجير دخول البضائع الحاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة ومن نظام العبور والخزن ومن نظام المستودعات ومن الجولان.