قواعد عامة مشتركة متعلّقة بالجدول والمعاليم

  1. تعتمد التصنيفة التعريفيّة للبضائع على الاتفاقيّة الدوليّة للنظام المنسّق لبيان وترميز البضائع المصادق عليها بالقانون عدد 2 لسنة 1987 المؤرّخ في 06 فيفري 1987.وتتكوّن من البيانات المذكورة في الأودية الثلاثة الأولى من جدول المعاليم المشار إليه في الفقرة الثانية مع الإشارة إلى أنّ أعداد البنود ورموز المنتجات في مستوى الأرقام الستة الأولى توافق نفس الأعداد والرموز المستعملة بالنظام المنسّق.
  2. يشتمل جدول المعاليم الديوانيّة المذكورة بالجزء الثاني لتعريفة المعاليم الديوانيّة على أربعة اودية :
    • يخصّص الوادي الأوّل لعدد بند التعريفة وهو مكوّن من أربعة أرقام.
    • يخصّص الوادي الثاني لعدد التعريفة وهو مكوّن ّ من تسعة أرقام.
    • يخصّص الوادي الثالث لبيان المنتجات.
    • يخصّص الوادي الرابع لنسب المعاليم الديوانيّة، ويتكوّن من جزئين يحملان العنوانين التاليين: “معاليم حسب التعريفة” و “معاليم حسب التعريفة المتفق عليها”.
  3. تمثل نسب المعاليم الديوانيّة المذكورة بالتعريفة، المعاليم عند التوريد ولا توجد معاليم عند التصدير.
  4. يطبّق المعلوم الديواني على بضاعة ما بالنظر خصوصا، لبلد المنشأ وبلد المأتى. وتختلف قواعد تحديد منشأ البضائع المورّدة من مختلف البلدان حسب الاحكام الخاصة المتعلّقة بهذه المادة والتي تنصّ عليها المعاهدات التجاريّة والتعريفيّة المبرمة بين الجمهوريّة التونسيّة وتلك البلدان، أو التي تنصّ عليها النصوص التشريعيّة والترتيبيّة الوطنيّة حسب الحالة. إنّ بلد المأتى هو البلد الذي أرسلت منه البضائع رأسا في الاتجاه المباشر للتراب الديواني للبلد المورّد
    إنّ النقل المباشر للبضائع من بلد الإرسال الأولى إلى البلد المقصود النهائي لا يعتبر منقطعا من أجل التوقف البسيط لهذه البضائع في أحد بلدان العبور شريطة ألاّ يدخل أيّ تغيير مقصود على حالة تلك البضائع زمن التوقف و أنّ مدّة الإقامة في هذا البلد لا تتجاوز عادة الفترة الضروريّة للرسوّ و للتوقف العادي لوسائل النقل المستعملة أو لنقل البضائع من وسيلة نقل إلى أخرى (المسافنة).وفي هذه الحالة يبقى بلد المأتى هو بلد الإرسال الأوّل. أمّا في خلاف فإنّ بلد المأتى هو البلد الذي انقطع فيه النقل المباشر.وفي صورة ما إذا انقطع النقل المباشر بعدّة بلدان فإنّ بلد المأتى البلد الذي وقع فيه آخر انقطاع.
  5. مع مراعاة الأحكام الخاصة وإضافة إلى تحديد القيمة الخاضعة للمعاليم الديوانيّة تطبّق القواعد المتعلّقة بالقيمة الديوانيّة لتحديد القيمة المستعملة كمقياس لحصر بعض البنود أو البنود الفرعيّة.
  6. يفهم من “الوزن “الخاضع للمعاليم بالنسبة إلى البضائع الخاضعة للأداء حسب وزنها ومن “الوزن”المستعمل كمقياس لتحديد بعض البنود او البنود الفرعيّة ما يلي :
    • بخصوص “الوزن القائم “مجموع وزن البضاعة وكلّ حاوياتها وأغلفتها.
    • بخصوص “الوزن الصافي ” او “الوزن “مع انعدام توضيحات أخرى وزن البضاعة بدون اعتبار حاوياتها وأغلفتها.
  7. يفهم من كلمة ” الأوعية “المذكورة في القاعدة العامة التفسيريّة “5.1”لتعريفة المعاليم الديوانيّة الحاويات الخارجيّة والداخليّة والاغلفة والظروف و الأسندة باستثناء تجهيزات النقل وتوابعها وما يشابهها. تطبّق الأحكام التالية على الأوعية والأغلفة المشار إليها بالفقرتين “5.1 و 5.2″من القاعدة العامة التفسيريّة عدد 5 والتي يقع تسريحها في نفس الوقت مع البضائع التي تحتويها أو تغلّفها.
  • عندما تصنّف الأوعية والأغلفة التي تقدّم معها أو تحتويها كما جاء ذلك في القاعدة التفسيريّة عدد 5 فإنّها تكون :
    • خاضعة لنفس المعلوم الديواني الموظّف على البضاعة.
    • إذا كانت البضاعة خاضعة للمعلوم الديواني حسب القيمة أو إذا كانت البضاعة خاضعة للمعلوم الديواني حسب الوزن وكان وزن الأوعية والأغلفة مدمجا في وزن البضاعة.
  • معفاة من المعلوم الديواني
    • إذا كانت البضاعة معفاة من المعلوم الديواني أو إذا كانت قاعدة الأداء غير الوزن أو القيمة
    • أو عند عدم اعتبار وزن الأوعية والأغلفة في وزن البضاعة الخاضع للأداء.

المـراجـع القـانونيـّة

  • تصنيفة النظام المنسّق لبيان وترميز البضائع (نسخة 2007) المصادق عليها بالقانون عدد 2 لسنة 1987 المؤرّخ في 06 فيفري 1987
  • التصنيفة الموحّدة للاتحاد الأروبي موضوع القانون عدد1549 لسنة 2006 والذي دخل حيّز التطبيق في 01 جانفي 2007 طبقا للفصل 30 من للاتفاقيّة الأرومتوسطيّة المؤسسة للشراكة بين الجمهوريّة التونسيّة من جهة والمجموعة الأروبيّة ودولها الأعضاء من جهة أخر، المصادقعليها بالقانون عدد 49 لسنة 1996 المؤرّخة في 20 جوان 1996
  • تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة
    • القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1990
    • القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1991
    • القانون عدد 88 لسنة 1991 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1992
    • القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1993
    • القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلّق بمجلّة تشجيع الاستثمارات وخاصة الفصل 9 منه والأوامر الصادرة لتطبيق مقتضيات هذا الفصل
    • القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1994
    • القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1995
    • القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1996
    • القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1997
    • القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1998
    • القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 دجيسمبر 1998 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1999
    • القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2000
    • القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2001
    • القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2002
    • القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2003
    • القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2004
    • القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2005
    • القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2005 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2006
    • القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2007
    • القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2007 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2008
    • القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2007 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2009
    • القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2010
    • القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2011
    • القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2012
    • القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013
    • القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2014
    • القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2015
    • القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2016
    • القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2017
    • القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2018

قواعد عامة تتعلّق بالمعاليم

  1. إنّ المعاليم الديوانيّة المطبقة على البضائع المورّدة والمنشأة بالبلدان الأطراف في الاتفاقيّة العامة للتعريفات الديوانيّة والتجارة أوالبلدان التي أبرمت معها الجمهوريّة التونسيّة اتفاقيات تنصّ على مبدإ الدولة الاكثر رعاية في مجال التعريفة هي المعاليم حسب التعريفة المتفق عليها والمشار إليها بوادي “المعاليم حسب التعريفة المتفق عليها “من جدول المعاليم الديوانيّة الوارد بالجزء الثاني من التعريفة مع مراعاة الأحكام المخالفة، تطبّق المعاليم حسب التعريفة المتفق عليها أيضا على البضائع غير المذكورة أعلاه والمورّدة من كافة البلدان الأخرى.
    تطبّق المعاليم الديوانيّة المذكورة في الوادي “معاليم حسب التعريفة الحرّة” :

      • عندما تكون أقلّ من المعاليم حسب التعريفة المتفق عليها.
      • “عندما لا يوجد أيّ معلوم في التعريفة المتفق عليها، وذلك عندما لا توجد أي نسبة في وادي “المعاليم حسب التعريفة المتفق عليها.
  2. لا تطبق أحكام الفقرة 1
    • عند وجود معاليم ديوانيّة محدّدة حسب التعريفة الحرّة خاصة تتعلّق ببضائع منشأة ببعض البلدان.
    • عند تطبيق معاليم ديوانيّة تفاضليّة بمقتضى اتفاقيّات مبرمة بين الدولة التونسيّة وبعض الدول أو بمقتضى أحكام أخرى خاصة، اعتبارا لوجهة البضاعة وللأغراض التي من أجلها وقع توريدها.
  3. عندما تصاغ المعاليم بالنسب المئويّة في الاودية المتعلّقة بـ ” المعاليم حسب التعريفة الحرّة ” و بـ “المعاليم حسب التعريفة المتفق عليها” فإنّ ذلك يعني أنّ المعاليم تطبّق على القيمة.

قواعد عامة تكميلية تتعلق بتصنيف البضائع في الإختصاصات الوطنية داخل التعريفة الديوانية

  • تبنّد البضائع قانونا في الأعداد التعريفيّة التابعة للبنود أو البنود الفرعيّة وفقا لمصطلحات هذه الأعداد التعريفيّة وأحكام الملاحظات التكميليّة وكذلك وفقا لأحكام القواعد العامة التفسيريّة لتصنيفة النظام المنسق لبيان وترميز البضائع، مع ما يلزم من التعديل والتبديل، علما بأنّ لا يمكن مقارنة الأعداد التعريفيّة إلاّ إذا كانت من نفس المستوى. ومن أجل تطبيق هذه القاعدة فإنّ ملاحظات الأقسام والفصول تؤخذ أيضا بعين الاعتبار ما لم ينصّ على خلف ذلك.
  • عندما يتمّ التعبير في هذه التصنيفة عن نفس المفهوم بمصطلح وطني ومصطل آخر عالمي فإنّ معنى ومدى المصطلح العالمي يحضيان بالأولويّة.
  • مع مراعاة الأحكام المخالفة، تنسحب أيضا أحكام القاعدة السادسة التابعة للقواعد العامة التفسيريّة في تصنيفة النظام المنسّق لبيان وترميز البضائع، مع ما يلزم من التعديل والتبديل، على مفاهيم ومصطلحات أعداد التصنيفة داخل أي عدد من الأعداد التعريفيّة التي تتعلّق بالتخصيصات الوطنيّة.

الاداء التقديري الإجمالي

  • يقصد بالأداء التقديري الإجمالي الأداء المطبّق عوضا عن جملة المعاليم والأداءات التي يخضع لها المنتوج المورّد حسب القواعد المطبّقة في القانون العادي.
  • يحدّد الأداء التقديري الإجمالي بنسبة 10 % من القيمة الديوانيّة للبضائع ويحتسب في الميزانيّة تحت فقرة “المعلوم الديواني عند التوريد “ويطبّق على البضائع التي تكون :
    • موضوع إرساليّات صغيرة موجّهة لصالح خواص، أو
    • محمّلة بالحقائب الخاصة بالمسافرين شريطة أن لا تكون لها صبغة تجاريّة وأن لا تتعدّى قيمتها الجمليّة 200 دينارا للإرساليّة الواحد

تشتثنى من تطبيق هذا الأداء التقديري الإجمالي البضائع المنصوص عليها بقرارات وزير التخطيط والماليّة المتخذة طبقا لأحكام الفصل 290 من مجلّة الديوانة.

  • تعتبر ذات صبغة غير تجاريّة الواردات من البضائع التي لا تضفي عليها هذه الصفة بالنظر إلى طبيعتها أو الكميّات المقدّمة منها والتي في آن واحد.
    • تكون ذات صبغة ظرفيّة.
    • تخصّ قصرا بضائع معدّة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمنتفعين أو إذا تعلّق الأمر بالمسافرين تكون معدّة للإهداء من قبل هؤلاء.
  • لا يطبّق الأداء التقديري الإجمالي على المبادلات الحدوديّة، إلاّ أنّه يمكن لإدارة الديوانة تطبيق الأداء التقدير الإجمالي حسب النسبة وفي حدود القيمة المذكورتين أعلاه في صورة ما إذا تبيّن لها نظرا إلى طبيعة المبادلات المحليّة، وأنّ في هذا التطبيق تبسيطا للإجراءات الديوانيّة بدون إحداث تجاوزات.
  • لا تخضع البضائع المورّدة في الظروف المحدّدة أعلاه للأداء التقديري الإجمالي إذا ما طلب مورّدها قبل توظيف هذا الأداء التقديري الإجمالي إخضاعها إلى المعاليم و الأداءات المستحقة على كلّ بضاعة منها
    ففي هذه الحالة تخضع البضائع المورّدة للمعاليم والأداءات المتعلّقة بها.

المحظورات والتشريعات الخاصة

طبقا لأحكام النصوص التشريعيّة أو الترتيبيّة الخاصة بها، تخضع بعض المواد أو خروجها لحظر مطلق أو لموانع وتراتيب تتعلّق بالمراقبة أو لإجراءات خاصة أو لتخصيصات الدولة وذلك :

  • لأسباب أمنيّة عامة وعموميّة.
  • لحفظ الصحة والأخلاق العامة.
  • لقمع الغش التجاري والصناعي فيما يتعلّق بالمواد الفلاحيّة والطبيعيّة والصناعيّة.
  • لحماية الثروات الفنيّة والتاريخيّة والاثريّة والطبيعيّة والحيوانيّة.
  • لحماية تخصيصات الدولة.
  • لحماية الملكيّة الصناعيّة والتجاريّة والفنيّة.
  • لأسباب اقتصاديّة وماليّة.

وتطبّق هذه المحظورات والموانع والإجراءات الخاصة والتخصيصات مهما كان النظام الديواني المعيّن للبضاعة ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة لذلك.

تنقيح تصنيف التعريفة

  • يمكن بمقتضى قرار من وزير التخطيط والماليّة تنقيح جدول التعريفة طبقا للتصنيفة الدوليّة للنظام المنسق، بدون تغيير نسب المعاليم.
  • كما أنّه لتيسير تحليل التجارة الخارجيّة وتطبيق الإجراءات الترتيبيّة عند الدخول وعند الخروج يمكن بمقتضى قرار من وزير التخطيط والماليّة إحداث او تغيير أو إلغاء بنود تتعلّق بالاختصاصات الإحصائيّة شريطة أن لا تغيّر هذه الاختصاصات الأداء المستوجب على البضائع الداخلة فيها.

الحدّ الأدنى من استخلا ص المعاليم حسب التعريفة الحرّة

مع مراعاة أحكام الفقرات 5 و 6 و 7 التالية وجدول المعاليم الملحق لهذا. حدّدت نسبة الحدّ الأدنى من استخلاص المعاليم حسب التعريفة الحرّة من القيمة عند التوريد بـ 15 % وذلك بقطع النظر عن كلّ النصوص المانحة لتوقيف العمل بالمعلوم الديوانيّ أو الإعفاء منه إعفاء تامّا او جزئيّا باستثناء البضائع المورّدة بإعفاء تامّ أو جزئي ممنوح بمقتضى :

  • القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العموميّة وخاصة الفصل 25 من هذه المجلّة الذي يتعلّق بمنح إعفاءات جبائيّة جزئيّة أو كاملة في بعض الحالات الخاصة بمقتضى قرار من الوزير الأوّل.
  • القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1975 وخاصة الفصل 33 منه المانح لامتيازات تتعلّق بواردات معدّات وأدوات العملة التونسيين بالخارج عند عودتهم النهائيّة كما وقع تنقيحه وتتمّته بالقوانين اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرّخ في 02 جوان 1988 المتعلّق بقانون الماليّة الإضافي لتصرّف سنة 1989.
  • القانون عدد 60 لسنة 1977 المؤرّخ في 03 أوت 1977 والقاضي بإعفاء المعدّات العسكريّة من المعاليم والأداءات عند التوريد.
  • القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1984 وخاصة الفصل 52 منه المانح لامتيازات تتعلّق بالتجهيزات المورّدة من قبل الجماعات العموميّة المحليّة والجهويّة أو لحسابهما والمعدّة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة النفايات وتهيئة الطرقات.
  • القانون عدد 48 لسنة 1985 المؤرّخ في 25 أفريل 1985 القاضي بتشجيع البحث عن الطاقات المتجدّدة وإنتاجها وتسويقها.
  • القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرّخ في 06 ديسمبر 1985 المتعلّق القاضي بتشجيع المؤسسات الماليّة والبنكيّة التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين.
  • القانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرّخ في 02 أوت 1987 المتعلّق بمجلّة الاستثمارات الصناعيّة.
  • القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرّخ في 02 أوت 1988 المتعلّق بإحداث وكالة وطنيّة لحماية المحيط.
  • القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 02 أوت 1988 المتعلّق بشركات الاستثمار كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 112 لسنة 1992 المؤرّخ في 23 نوفمبر 1992.
  • القانون عدد 110 لسنة 1988 المؤرّخ في 18 أوت 1988 المتعلّق بالنظام المطبّق على شركات التجارة الدوليّة كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 07 مارس 1994 والقانون عدد 59 لسنة 1996 المؤرّخ في 06 جويلية 1996.
  • القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلّق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات.
  • الاتفاقيّات المصادق عليها بقانون.

تطبيق أحكام الفصل 233 من مجلّة الديوانة والمتعلّقة بالقبول المؤقت.

تحديد القيمة الديوانيّة الدنيا

يمكن تحديد قيمة ديوانيّة دنيا من قبل المصالح الديوانيّة المختصّة للمنتجات التي يقع توريدها دون تحويل قيمتها.وفي هذه الحالة فإنّ هذه القيمة الديوانيّة الدنيا هي التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد قاعدة الأداء.

الشروط العامة للانتفاع بالأنظمة الجبائيّة

ما لم تصدر أحكام خاصة وجليّة مخالفة فإنّ الانتفاع بالأنظمة الجبائيّة الامتيازيّة المتعلّقة بالإعفاء الكلّي أو الجزئي من الرسوم والمعاليم والأتوات المستخلصة من قبل الديوانة أو تخفيضها أو توقيف العمل بها مؤقتا يستوجب توفّر الشروط الدنيا التالية :

  • لا يمنح النظام الجبائي الامتيازي إلا بعد تقديم مطلب كتابي في الغرض مدعّما بالوثائق المطلوبة عند الاقتضاء ومحرّرا من قبل المنتفع بالامتياز الجبائي على المطبوعة المعرّفة بالرمز 6.3.41 والمعدّة لهذا الغرض من قبل الإدارة العامة للديوانة.
  • يجب أن يحرّر التصريح بالبضائع لدى الديوانة باسم المرسل إليه الحقيقي عند التوريد قصد استعمالها مباشرة من قبله في الأغراض التي من أجلها منح النظام الجبائي الامتيازي، وعند الاقتضاء باسم التاجر أو الصناعي أو مقدّم الخدمات المرخّص له ببيع المنتجات والأفصال والتجهيزات على حالتها أو بعد تحويلها أو إدخال بعض التغييرات عليها والمورّدة تحت النظام الجبائي الامتيازي المعني بالأمر.
  • يجب أن تتضمّن رخص التوريد إن وجدت والتي بموجبها يتمّ توريد البضائع المنتفعة بالنظام الجبائي الامتيازي وكذلك التصاريح الديوانيّة المتعلّقة بتلك البضائع العبارة الآتية بصفة جليّة ” التوريد مخصّص قصرا للاستعمال الذي من أجله النظام الجبائي الامتيازي المشار إليه أسفله…”مع التنصيص على نوع ذلك النظام ومرجع وتاريخ النصوص القانونيّة والترتيبيّة المتعلّقة به.وتحرّر هذه العبارة من قبل المنتفع.
  • عندما يكون المورّد المنتفع بالنظام الجبائي الامتيازي هو المستعمل الحقيقي للمنتجات والافصال والتجهيزات المؤهلة للانتفاع بالنظام المشار إليه، يجب أن يكتتب تعهّدا يلتزم فيه بعدم التفريط في الأفصال والمنتجات والتجهيزات المعنية بالأمر لأشخاص لا يحقّ لهم قانونا الانتفاع بذلك النظام، وبالتسديد الفوري، عند أوّل طلب من مصالح الديوانة، لمجموع المعاليم والأداءات المستوجبة على المنتجات المعنية والتي تمّ تحويل وجهتها الممتازة وإتمام كل الإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال وهذا بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلّة الديوانة في هذا الصدد. ويقدّم هذا الالتزام المحرّر على المطبوعة المعرّفة بالرمز 6.3.41 والمعدّة من قبل الإدارة العامة للديوانة لهذا الغرض مع التصريح الديواني.
  • عندما يكون المورّد هو الصناعي أو المقدّم للخدمات المرخّص له في توريد المنتجات والأفصال والتجهيزات المنتفعة بنظام جبائي امتيازي ممنوح شريطة إكسابها قيمة مضافة وطنيّة (تركيب أو تغيير أو تحسين، … ) أو إدماجها في تجهيزات أخرى أو استعمالها لصيانة وتعهّد هذه التجهيزات، أو عندما يكون هذا المورّد هو التاجر المرخّص له في بيع المواد والأفصال والتجهيزات المنتفعة بنظام جبائي امتيازي ممنوح شريطة أن لا تستعمل إلاّ لغايات معيّنة، يجب على كلّ منهم أن يلتزم بعدم تسويق هذه المواد إلاّ لاستعملاها من قبل المشترين في الغايات التي من اجلها منح هذا النظام الجبائي الامتيازي.
    من أجل ذلك يجب عليه أن يتحقق من صفة المشتري وأن يدرج على كلّ الوثائق التجاريّة التي يحرّرها بعد كلّ عمليّة بيع أو تسليم ( فاتورات وقسائم تسليم البضاعة خاصة) العبارة الآتية : ” لا يمكن استعمال الأفصال والمنتجات والتجهيزات المدرجة بهذه الوثيقة من قبل المشتري إلا في الغايات التي ذكرها ….(تحدّد هذه الغايات حسب الوجهة التي منح من أجلها النظام الجبائي الامتيازي
  • يجب على كلّ منتفع بأحد الأنظمة الجبائيّة الامتيازيّة أن يمتثل للتعليمات ذات الطابع العملي التي يمكن أن تصدر عن الديوانة بهدف تلافي التغييرات المحتملة للوجهة الامتيازيّة للبضاعة.
  • كلّ منتفع بالامتياز الجبائي ثبت أنّه أساء استعمال ذلك النظام وذلك بتحويل السلع عن وجهتها الامتيازيّة يمكن بقرار من وزير التخطيط والماليّة حرمانه من ذلك النظام الجبائي الامتيازي وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلّة الديوانة في هذا الصدد.
  • يعتبر كلّ تصريح مغلوط الغرض منه الانتفاع بنظام جبائي امتيازي وكذلك كلّ تغيير للوجهة الامتيازيّة للسلع التي انتفعت بذلك النظام الجبائي الامتيازي توريدا بدون تصيلح لسلع محظورة حسب مفهوم مجلّة الديوانة.
  • بصرف النطر عن مقتضيات الفقرة 6.1 من العنوان الثاني من الأحكام التمهيديّة من تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، يمكن أن يقدّم مطلب الامتياز الجبائي طبقا للتشريع الجاري به العمل باستعمال الوسائل الالكترونيّة الموثوق بها، طبقا للتشريع المتعلّق بالمبادلات الإلكترونية. يمكن تقديم مطلب الامتياز الجبائي بالوسائل المذكورة آنفا قبل وصول البضاعة.

النظم الجبائية الإمتيازية التي تنص على تخفيض وتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية

  • 7.1 – مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها في تعريفة المعاليم الديواني”ة أو في النصوص التشريعيّة أو الترتيبيّة الأكثر شمولا، فإنّ الأنظمة التي تتعلّق بتخفيض المعاليم الديوانيّة أو توقيف العمل بها والمنصوص عليها لاحقا تطبّق حسب الأحكام الخاصة بكلّ نظام.
  • 7.2 – التشجيع على الصناعة
    • 7.2.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين تنتفع المواد الأوليّة والمواد نصف المصنّعة والافصال الأخرى المعدّة للتحويل أو لأن تضاف عليها أعمال أخرى أو التي تستعمل كإضافات عند تركيب أو صنع أو إنشاء منتجات وأفصال وتجهيزات أخرى، بدفع معلوم ديواني مخفض بنسبة 10 % (نقّح بالفصل 87 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلّق بقانون المايّة لتصرّف سنة (1995.
    • 7.2.2 – تضبط بمقتضى أمر
      • 7.2.2.1 – شروط وإجراءات تطبيق الأحكام السابقة.
      • 7.2.2.2 – قائمة المواد والافصال التي يمكن أن تنتفع مكوّناتها بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة7.2.1 أعلاه.
      • 7.2.2.3 – (قائمة المواد الأوليّة والمواد نصف المصنّعة والأفصال الأخرى الداخلة في تصنيع الأفصال والمنتجات المذكورة في الفقرة 7.2.2.2 أعلاه والتي تنتفع بأحكام الفقرة 7.2.1 أعلاه (نقح بالفصل 27 من القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1991).
  • 7.3 – التشجيع على التمويل
    • 7.3.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والفقرة 7.3.2 أسفله، تنتفع بالتخفيض في المعاليم الديوانيّة إلى نسبة 00 % حسب التعريفة الحرّة معدّات التجهيز التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا.
    • 7.3.2 – تضبط بمقتضى قرار مشترك من وزيري التخطيط والمالية والصناعة تحديد قائمة المعدّات التي تنتفع بالأحكام المشار إليها بالفقرة 7.3.1 أعلاه.
  • 7.4 – أجهزة ومعدّات الحفر والتنقيب
    • 7.4.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والفقرة 7.4.2 أسفله، تنتفع بالتخفيض في المعاليم الديوانيّة إلى نسبة 10 % حسب التعريفة الحرّة الأفصال والمنتجات والتجهيزات والمعدّات الصالحة للحفر والتنقيب وكذلك أجزاؤها وقطعها المنفصلة.
    • 7.4.2 – يجب على المنتفع بالأحكام المشار إليها بالفقرة 7.4.1 أعلاه أن يكون له نشاط يتعلّق بالحفر والتنقيب وأن يكون هو المستعمل الحقيقي للأفصال والمنتجات والتجهيزات والمعدّات وكذلك أجزاؤها وقطعها المنفصلة المنتفعة بالنظام الجبائي الامتيازي.
  • 7.5 – المعدّات والافصال والتجهيزات الصالحة للفلاحة والصيد والملاحة البحريّة (نقح بالفصل 36 من قانون الماليّة لتصرّف سنة 2006).
    • 7.5.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين ، تعفى من المعاليم الديوانيّة عند التوريد التجهيزات والمنتجات والأفصال المبيّنة فيما يلي عندما لا يكون لها مثيل مصنوع محليّا.
      • المواد والمنتجات الصالحة لإغراء أو جذب أو صيد منتجات البحر.
      • المنتجات المستعملة في الزراعات المكيّفة.
      • الأجزاء والقطع المنفصلة المذكورة بالبنود من 84.32 إلى 84.36 من جدول التعريفة الديوانيّة.
      • المعدّات والأفصال والتجهيزات الصالحة لأن تدمج قصرا في السفن والمراكب البحريّة ما عدا مراكب الرياضة والنزهة لغاية تجهيزها او تصليحها أو صيانتها أو تحويلها أو صنعها.
      • الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم والتجهيزات الأخرى والمواد والمنتجات المعدّة للفلاحة والصيد البحري.
    • 7.5.2 – تضبط بأمر قائمة الافصال المنتفعة بالإعفاء المذكورة بالفقرة .7.5.1
  • 7.6 – المشاتل والبذور
    • 7.6.1 -مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين، تنتفع بالتخفيض إلى الحدّ الادنى القانوني للاستخلاص حسب التعريفة الحرّة نسب المعاليم الديوانيّة الموظفة عند التوريد على بعض المشاتل والبذور.
    • 7.6.2 -تضبط بأمر قائمة المشاتل والبذور التي تنتفع بالأحكام المشار إليها بالفقرة 7.6.1 أعلاه (نقح بأحكام الفصل 95 من القانون عدد 27 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1995).
  • 7.7 – أفصال معدّة لطباعة الكتب والجرائد والمجلات والكتيّبات السياحيّة
    • 7.7.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والفقرة 7.7.2 أسفله، تخفض إلى الحدّ الأدنى القانوني للاستخلاص حسب التعريفة الحرّة نسب المعاليم الديوانيّة الموظفة عند التوريد اللفات والورق والورق المقوّى والأنسجة المحسسة المنضوية تحت البندين 37.02 و 37.03 من تعريفة المعاليم الديوانيّة وكذلك المستحضرات الكميائيّة المعدّ للتصوير الشمسي المنضوية تحت البند 37.07 من نفس التعريفة، الصالحة لطباعة الكتب والجرائد والمجلات والكتيّبات السياحيّة.
    • 7.7.2 – يمنح الانتفاع بالأحكام المشار إليها بالفقرة 7.7.1 أعلاه إلى مؤسسات الصحافة أو الطباعة بعد تقديم شهادة مسلّمة من قبل سلطة الإشراف.
  • 7.8 – التجهيزات والمعدّات والمنتجات الصالحة للثقافة والرياضة والتنشيط التربوي والاجتماعي (الفصل 38 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 2008).
    • 7.8.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والشروط المبيّنة بالفقرة 7.8.2 أسفله، تعفى من المعاليم الديوانيّة المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدّات والمنتجات التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والصالحة للثقافة والرياضة والتنشيط الاجتماعي والتربوي.
    • 7.8.2 – تضبط بأمر قائمة التجهيزات والمعدّات والمنتجات وكذلك شروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانيّة.
  • 7.9 – أجهزة تصفية الدم
    • 7.9.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والفقرة 7.9.2 أسفله، تنتفع أجهزة تصفية الدم وتوابعها وقطعها المنفصلة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانيّة الموظفة عند الوريد.
    • 7.9.2 – إنّ الانتفاع بأحكام الفقرة 7.9.1 أعلاه مقصورة على مالكي أو مستغلّي مراكز تصفية الدم.
  • 7.10 – أجهزة الإعلاميّة وتوابعها بما فيها المنطاقات
    • 7.10.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين تنتفع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانيّة الموظفة عند التوريد
      • الأجهزة الإعلاميّة وكذلك أجزاؤها وقطعها المنفصلة وتوابعها بما فيها المنطاقات المورّدة لغايات علميّة أو تربويّة أو ثقافيّة من قبل المؤسسات والمنظمات العموميّة أو الخاصة المرخص لها لهذا الغرض من قبل سلطة الإشراف.
      • المنطاقات واللوحات الإلكترونية لفنون الخط التي تمكّن من تشغيل الأجهزة الإعلامية لمعالجة المعلومات وإعداد النصوص باللغة فقط او مع غيرها من اللغات بطريقة واحدة أو أكثر من طرق الكتابة.
    • 7.10.2 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين تنتفع بالتخفيض في المعاليم الديوانيّة إلى نسبة 10 % حسب التعريفة الحرّة، المعدّات والتجهيزات الإعلاميّة وكذلك أجزاؤها وقطعها المنفصلة والمنتجات الأخرى الصالحة للاستعمال قصرا في معالجة المعلومات والتي لا تشملها أحكام الفقرة 7.10.1.
  • 7.11 – المراكب الجويّة والأفصال المخصصة للملاحة الجويّة
    مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين، تنتفع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانيّة المراكب الجويّة المدنيّة وكذلك التجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع الضروريّة لنشاط النقل الجوي التجاري المبيّنة فيما يلي والمورّدة من قبل الدولة أو من قبل مؤسسات النقل الجوّي المرخّص لها من قبل سلطة الإشراف.

    • المراكب الجوّية المدنيّة ما عدا المراكب الجوّية المدنيّة الصالحة للاستعمال الشخصي.
    • المنتجات والأفصال المعدّة للإدماج في المراكب الجوّية المدنيّة ما عدا المراكب الجوّية المدنيّة الصالحة للاستعمال الشخصي، لغاية تجهيزها أو إصلاحها أو صيانتها أو تركيبها.
    • التجهيزات الأرضيّة وكذلك معدّات السلامة المشار إليها بالملحق 9 من المعاهدة العالميّة للطيران المدني الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والمصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة بالأمر المؤرّخ في 01 مارس 1951، والمستعملة داخل المطارات الوطنيّة والدولية.
  • 7.12 – مواد وأفصال علم الهواء والأرصاد الجوّية
    • 7.12.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والشروط المبيّنة بالفقرة 7.12.2 أسفله، تنتفع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانيّة عند التوريد التجهيزات والمواد والأفصال والأجهزة وكذلك الأجزاء والقطع المنفصلة المعدّة للاستعمال قصرا في علم الهواء والأرصاد الجوّية.
    • 7.12.2 – إنّ النتفاع بأحكام الفقرة 7.12.1 أعلاه مقصورة على الواردات المنجزة من قبل المعهد الوطني للمترولوجيا.
  • 7.13 – المبيدات الفلاحيّة المعدّة للقطاع الفلاحي (الفصل 50 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1992).
    مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين، تنتفع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانيّة عند التوريد مبيدات الحشرات والفطريّات والأعشاب الضارة وسموم القواضم وموقفات الإنبات ومنظمّات نموّ النباتات والمطهرات والمنتجات المماثلة المدرجة بالبند 38.08 من تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد وكذلك مكوّناته بما فيها وسائل التعليب الصالحة لصنعها والمعدّة أساسا للاستعمال في الفلاحة.
  • 7.14 – المواد الأوليّة والافصال والتجهيزات الصالحة للصناعات التقليديّة (الفصل 78 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1993).
    • 7.14.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والشروط المبيّنة بالفقرة 7.14.2 أسفله
      • يوقف العمل بالمعاليم الديوانيّة الموظفة على المعدّات والتجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والمستعملة قصرا في الصناعات التقليديّة.
      • تعفى من المعاليم الديوانيّة المواد الأوليّة والمدخلات المعدّة لقطاع الصناعات التقليديّة.
    • 7.14.2 – تضبط بأمر قائمات المواد الأوليّة والأفصال والتجهيزات المنتفعة بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة 7.14.1 أعلاه.
  • 7.15 – التجهيزات الصالحة للجماعات المحليّة (الفصل 85 من القانون عدد 92 لسنة 1992 المؤرّخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1993).
    • 7.15.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والشروط المبيّنة بالفقرة 7.15.2 أسفله تنتفع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانيّة الموظفة عند التوريد، التجهيزات والمعدّات التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والمعدّة لتنظيف المدن وجم الفضلات وتعبيد الطرقات والمحافظة على المحيط، المورّدة من قبل الجماعات المحليّة او المؤسسات العموميّة البلديّة أو لحسابها.
    • 7.15.2 -تضبط بأمر التجهيزات والمعدّات التي بالأحكام المشار إليها بالفقرة 7.15.1 أعلاه(نقح بأحكام الفصل 95 من القانون 127 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1995).
  • 7.16 – الحافلات المخصصة لنقل المعوّقين(الفصل 91 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1993).
    • 7.16.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والشروط المبيّنة بالفقرة 7.16.2 أسفله، تنتفع الحافلات الواردة بالبند 87.02 من التعريفة الديوانيّة عند التوريد والمخصصة قصرا لنقل المعوّقين بتوقيف العمل بالعمل بالمعاليم الديوانيّة الموظفة عند التوريد.
    • 7.16.2 – يجب ان تحمل بطاقة تسجيل الحافلات المنتفعة بأحكام الفقرة 7.16.1 أعلاه العبارة التالية ” حافلة غير قابلة للتفويت لمدّة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجيلها إلاّ بعد الترخيص من قبل مصالح الديوانة “. ويخضع التفويت لغير الوجهات التي من أجلها منح الامتياز الجبائي الوارد بالفقرة 7.16.1 أعلاه لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس قيمة الحافلة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.(نقح بالفصل 42 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2002 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 2003).
  • 7.17 – الاسمدة والورنيش المستعمل في معالجة القوارص والغلال (الفصل 72 من القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنةة 1994 والفصل 18 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 2008).
    مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين، تعفى من المعاليم الديونيّة الموظفة عند التوريد.

    • الاسمدة المعدنيّة أو الكيميائيّة أو النتروجينيّة (أزوتيّة) والفوسفاتيّة والبوطاسيّة الواردة بالبنود 31.02 و 31.03 و 31.04 من تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد.
    • الورنيش المستعمل في معالجة القوارص والغلال الوارد بالبنود 32.08 و32.09 و 32.10 من تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد.
  • 7.18 – الادوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا ( الفصل 73 من القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1994.
    مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين تنتفع.

    • بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانيّة عند التوريد الاددوية التي لبيس لها مثيل مصنوع محليّا وغير المهيّأة بمقادير أو بأشكال معيّنة أو في أغلفة معدّة للبيع بالتجزئة الواردة بالبند 30.03 من تعريفة المعاليم عند التوريد.
    • بتخفيض المعاليم الديوانيّة إلى نسبة 7 % حسب التعريفة الحرّة، الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا وغير المهيّأة بمقادير أو بأشكال معيّنة أو في أغلفة معدّة للبيع بالتجزئة الواردة بالبند 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد.
  • 7.19 – المواد الأوليّة والأصناف التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والصالحة لصنع الأدوية (الفصل 73 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1995).
    • 7.19.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانيّة عند التوريد المواد الأوليّة والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والصالحة لصنع الادوية المدرجة بالبندين 30.03 و 30.04 من تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد والمورّدة من قبل الصناعيين المرخص لهم.
    • 7.19.2 – تضبط بأمر قائمة هذه المواد والأصناف وكذلك شروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانيّة.
  • 7.20 – أكياس نقل الدم ومواد التشخيص (الفصل 75 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1995).
    • 7.20.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين تنتفع بتخفيض المعاليم الديوانيّة عند التوريد إلى نسبة 7 % أكياس نقل الدم ومواد التشخيص المدرجة على التوالي بالأعداد 39.23 (90.18 حاليا) و 30.06 و 38.22 من تعريفة المعاليم الديوانيّة التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا.
    • 7.20.2 – تضبط بأمر قائمة المواد والأفصال التي تنتفع بهذا التخفيض.
  • 7.21 – تجهيزات ومنتجات صالحة لصناعة التجهيزات الصالحة في ميدان التحكّم في الطاقة او في ميدان الطاقات المتجدّدة (الفصل 89 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرّخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1995.
    • 7.21.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين تنتفع بتخفيض المعاليم الديوانيّة عند التوريد إلى نسبة 10 % وبالإعفاء من المعاليم ذات الأثر المماثل، المواد الاوليّة ونصف المصنّعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة في ميدان التحكّم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجدّدة وكذلك التجهيزات المستعملة في ميدان التحكّم في الطاقة او في ميدان الطاقات المتجدّدة.
    • 7.21.2 – تضبط بأمر قائمة هذه المنتجات والتجهيزات وشروط الانتفاع بهذا الامتياز.
  • 7.22 – مواد أوليّة وأصناف معدّة لصناعة الأدوية ومواد التشخيص (الفصل 66 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرّخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1996).
    • 7.22.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين تعفى من المعاليم الديوانيّة عند التوريد والمعاليم ذات الأثر المماثل، المواد الأوليّة والأفصال التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا والصالحة لصنع منتجات الصيدلة ومواد التشخيص المورّدة من قبل الصناعيين المرخص لهم.
    • 7.22.2 – تضبط بأمر قائمة هذه المنتجات والأصناف وشروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانيّة والمعاليم ذات الأثر المماثل.
  • 7.23 – التجهيزات والقطع المنفصلة الأساسيّة لنشاط النقل عبر السكك الحديديّة (الفصل 36 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرّخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 1999).
    • 7.23.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين تعفى من المعاليم الديوانيّة عند التوريد التجهيزات والقطع المنفصلة الأساسيّة لنشاط النقل عبر السكك الحديديّة.
    • 7.23.2 – تضبط بأمر قائمة هذه التجهيزات وقطع الغيار وشروط الانتفاع بهذا الامتياز.
  • 7.24 – حوامل مغناطيسيّة (الفصل 51 من القانون عدد101 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2000):تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانيّة عند التوريد.
    • الأقراص الليزريّة مسجّلة أو غير مسجلة الداخلة ، حسب الحال، في البند 85.23 أو البند 85.24 من تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد؛.
    • الحوامل المغناطيسيّة الأخرى المعدّة للاستعمال قصرا للمعالجة الآليّة للمعلومات، مسجّلة أو غير مسجلة والداخلة، حسب الحال، في البند 85.23 أو في البند 85.24 من تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد.
  • 7.25 – التشجيع على صناعة المعدّات والتجهيزات الإعلاميّة (الفصل 52 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 2000).
    • 7.25.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين تعفى من المعاليم الديوانيّة عند التوريد المواد الأوليّة والأصناف التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا الصالحة لصناعة أو تركيب المعدّات والتجهيزات الإعلاميّة الداخلة في البند 84.71 من تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المورّدة من قبل الصناعيين المرخص لهم.
    • 7.25.2 – تضبط بأمر قائمة المواد الأولية والأصناف المذكورة في الفقرة 7.25.1 وكذلك شروط الانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانيّة.
  • 7.26 – دعم القدرة التنافسيّة للصناعة المحليّة (الفصل 14 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 2004).
    • 7.26.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والفقرة 7.26.2 أسفله، يمكن أن تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانيّة عند التوريد، المواد الأوليّة والمنتجات نصف المصنّعة وكذلك الأصناف التي ليس لها مثيل مصنوع محليّا المعدّة للتحويل أو لأن تخضع إلى إضافات أو المستعملة في التركيب أو في صناعة الأصناف والتجهيزات وغيرها من المنتجات، التي تنتفع مثيلاتها عند التوريد بالتفكيك الجمركي بنسبة أقلّ من 10 % في إطار الفصلين 10 و 11 من اتفاق الشراكة بين الجمهوريّة التونسيّة و الاتحاد الأروبي.
    • 7.26.2 – تضبط بأمر
      • 7.26.2.1 . شروط وطرق تطبيق الأحكام السابقة؛.
      • 7.26.2.2 – قائمة الأصناف والتجهيزات والمنتجات التي يمكن ان تنتفع مدخلاتها بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة 7.26.1.
  • 7.27 – دعم الجدوى الاقتصاديّة (الفصل 29 من القانون 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف سنة 2005).
    • 7.27.1 – مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و 7.1 السابقتين والفقرة 7.27.2 أسفله ، يمكن أن تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانيّة عند التوريد أو بالتخفيض في هذه المعاليم، المواد والمنتجات التي تنتفع بتفكيك المعاليم الديوانيّة طبقا لأحكام الفصلين 10 و 11 من اتفاق الشراكة بين الجمهوريّة التونسيّة و الاتحاد الأروبي.
    • 7.27.2 – تضبط بأمر
      • 7.27.2.1 – قائمة المواد والمنتجات المعنية بالتخفيض المذكور آنفا.
      • 7.27.2.2 – نسب التخفيض في المعاليم الديوانيّة المتعلّقة بهذه المواد والمنتجات.

التعريفة الديوانية لسنة 2018

للإطلاع يرجى النفاذ إلى النسخة الفرنسية على الموقع الحالي، في صيغة بي دي أف، أو تطبيقة التعريفة الديوانية على الخط.

يمكنكم تصفح التعريفة الديوانية على الخط

أنقر هنا