مهنة الوساطة لدى الديوانة
تتمثل مهنة الوساطة لدى الديوانة في القيام بإجراءات التصريح المفصل بالبضائع لفائدة الغير، وهي مهنة ضرورية ومساعدة لعمل الديوانة وتقتضي ممارسة المهنة الحصول على ترخيص مسبق في ذلك يمنح من قبل وزير المالية وقد ضبط الإطار القانوني التالي شروط وإجراءات ممارسة مهنة الوساطة:
- الفصول من 101 إلى 110 من مجلة الديوانة (لسنة 2008)
- قرار كاتب الدولة للمالية المؤرخ في 8 أفريل 1958 المتعلق بضبط نموذج دفاتر الوسطاء لدى الديوانة وشروط مسكها
- قرار وزير المالية المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 يتعلق بالموافقة على نظام دائرة التأديب للوسطاء لدى الديوانة
- منشور وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 17 فيفري 1990 المتعلق بمباشرة مهنة الوسيط لدى الديوانة