إنجاز المشاريع: الإمتيازات الممنوحة
الإطار القانوني
- الفصل 70 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
- الفصل 40 من القانون عدد 59 لسنة 2014 في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015
- الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط شروط وطرق منح الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها.
- الفصل 69 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ذيسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
الإمتيازات الجبائية
بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة لكل مستثمر في نطاق قوانين الاستثمار، يمكن لكل تونسي مقيم بالخارج في صورة إنجازه لمشروع أو المساهمة في مشروع، الإنتفاع بالإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدّات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل وذلك كما يلي:
– الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الإقتناء بالسوق المحليّة للتجهيزات والمعدّات.
– دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.،
ويمنح النظام الجبائي التفاضلي المذكور أعلاه مرة واحدة غير قابلة للتجديد سواء عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية أو عند الاقتناء لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص للشخص الطبيعي المقيم بالخارج .
ولا يمكن لكل شخص إنتفع بهذا الامتياز إعادة طلب الانتفاع لاحقا بنفس الامتياز حتى وإن تمّت إعادة التصدير الكلي أو الجزئي للأفصال المورّدة في هذا الإطار أو تسوية وضعيتها الجبائية بدفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة.
ما هي شروط الانتفاع بنظام الامتياز الجبائي؟
الشروط المتعلقة بالمنتفع
للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي يتعيّن على المعني بالأمر إنجاز عمليات التوريد أو الشحن أو الاقتناء بالسوق المحلية أو عند الاقتناء لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص للمعدات والتجهيزات والشاحنة بما في ذلك المعدّات الدارجة، في أجل لا يتجاوز السنة بداية من تاريخ آخر دخوله للبلاد التونسية. و يشترط أن يكون طالب الامتياز:
- تونسي الجنسية وبالغ سن 18 سنة على الأقل في تاريخ طلب الانتفاع بهذا النظام؛
- الإقامة بالخارج لفترة لا تقل عن سنتين وذلك بالنسبة للمدة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخوله للبلاد التونسية؛
- عدم تجاوز مدة الإقامة الجملية بالبلاد التونسية خلال السنتين المشار إليهما أعلاه لـ 183 يوما لكل فترة 365 يوما.
ملاحظات
- يعتبر تاريخ آخر دخول للبلاد التونسية المشار إليه تاريخ الدخول للبلاد التونسية للشخص المعني الذي يسبق مباشرة تاريخ إيداعه لمطلب الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي أو تاريخ عودته النهائية المصرّح به كتابيا لدى مصالح الديوانة والذي تحصل في شأنه على قرار كتابي.
- يمنح الإمتياز الجبائي للمرأة التونسية المتزوجة والتي تتوفر فيها الشروط المذكورة وذلك بصرف النظر عن سنها في تاريخ آخر دخولها إلى البلاد التونسية.
الشروط المتعلقة بالتجهيزات والمعدات والشاحنة بما في ذلك المعدّات الدارجة
يتعيّن على المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي التوريد أو الاقتناء لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص للمعدات وللتجهيزات وشاحنة دون تحويل عملة أجنبية، وفي صورة إقتنائها بالسوق المحلية يتعيّن على المعني بالأمر الاستظهار بما يفيد توريد مبلغ من العملة الأجنبية يعادل قيمة الشراءات المحلية.
ويجب أن تتوفر في الشاحنة والمعدّات الدارجة موضوع طلب الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الشروط التالية:
- أن تكون مدرجة تحت البنود التعريفية من 87.01 إلى 87.05 من تعريفة المعاليم الديوانية (مثل : جرار طرق، جرار فلاحي، سيارات لنقل البضائع، سيارات قلابة، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات تصوير بالأشعة، سيارات الكنس، ألخ..)؛
- أن تكون ملك الشخص طالب الانتفاع بهذا الامتياز؛
- أن لا يتجاوز عمر الشاحنة والمعدّات الدارجة في تاريخ التوريد خمس سنوات ابتداء من تاريخ أول إذن بالجولان؛
- أن تكون مقتناة لدى أحد وكلاء بيع العربات السيارة المعتمدين أو لدى أحد المصنّعين المحلّيين للعربات السيارة وذلك في صورة الاقتناء من السوق المحليّة أو لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص.
- وفي صورة الإقتناء من السوق المحلية أو لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص يتعين أن تكون مقتناة لدى أحد وكلاء بيع العربات السيارة المعتمدين أو لدى أحد المصنعين المحليين للعربات السيارة.
إجراءات منح نظام الامتياز الجبائي
يتم إيداع مطلب الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المعد على المطبوعة الخاصة “6.3.41”، بالمكتب الجهوي للديوانة مرجع النظر الترابي لمكان إنتصاب المشروع أو بمكتب الإلحاق المعيّن من قبل المدير العام للديوانة وذلك عند التوريد أو الاقتناء لدى المؤسسات العاملة تحت نظام المستودع الخاص.
ما هي الوثائق المطلوبة في صورة إنجاز المشروع من قبل المنتفع؟
يتولى المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي تقديم الوثائق التالية :
- نسخة من شهادة إيداع تصريح بالاستثمار مسلّمة من قبل الهيكل المختص حسب قطاع الاستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل (وكالة النهوض بالصناعة و التجديد و وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية – الديوان الوطني التونسي للسياحة – ديوان الصناعات التقليدية)، مرفقة بقائمة مفصلّة للمعدات والتجهيزات وشاحنة واحدة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) مؤشر عليها من قبل هيكل الاستثمار المعني ومبوبة حسب الأفصال المزمع توريدها والأفصال المزمع إقتناؤها بالسوق المحلية. ويمكن خلال الأجل القانوني للتوريد أو الاقتناء(سنة بداية من تاريخ آخر دخول للبلاد التونسية) قبول قائمات تكميلية تتعلق بنفس المشروع؛
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية مسلّمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر أو شهادة تعاطي نشاط فلاحي بالنسبة للأنشطة الفلاحية مسلّمة من قبل السلطة المحلية المعنية،
- نسخة من جواز السفر (32 صفحة)؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- نسخة من عقد أو فاتورة الشراء أو أي وثيقة مثبتة لملكية التجهيزات والمعدات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة)؛
- نسخة من شهادة معاينة للعربات مسلّمة من قبل الوكالة الفنية للنقل البري؛
- إلتزام كتابي بعدم التفويت في المعدات والتجهيزات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي خلال مدّة الخمس سنوات الأولى تحتسب إبتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني الخاص بتوريد المعدات والتجهيزات أو من تاريخ إصدار فاتورة إقتنائها بالسوق المحلية وإبتداء من تاريخ التسجيل بالسلسلة العادية التونسية “نظام توقيفي ن ت” بالنسبة للشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة).
ما هي الوثائق المطلوبة في صورة المساهمة في مشروع ؟
يتولى المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي تقديم الوثائق التالية :
- نسخة من شهادة إيداع تصريح بالاستثمار مسلّمة من قبل الهيكل المختص حسب قطاع الاستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل، مرفقة بقائمة مفصلة للمعدات والتجهيزات بما في ذلك الشاحنة مؤشر عليها من قبل هيكل الاستثمار المعني ومبوبة حسب الأفصال المزمع توريدها والأفصال المزمع إقتناؤها بالسوق المحلية. ويمكن خلال الأجل القانوني للتوريد أو الاقتناء قبول قائمات تكميلية تتعلق بنفس المشروع؛
- نسخة من جواز السفر (32 صفحة)؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- نسخة من عقد أو فاتورة الشراء أو أي وثيقة مثبتة لملكية التجهيزات والمعدات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة)؛
- نسخة من شهادة معاينة للعربات مسلّمة من قبل الوكالة الفنية للنقل البري؛
- نسخة من القانون الأساسي للشركة المزمع المساهمة فيها؛
- نسخة من مضمون السجل التجاري للشركة؛
- نسخة مسجلة لمحضر الجلسة الخاصة بالترفيع في رأس مال الشركة عند الاقتضاء؛
- إلتزام كتابي من الشركة بعدم التفويت في المعدات والتجهيزات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة)، المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي خلال مدّة الخمس سنوات الأولى تحتسب إبتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني الخاص بتوريد المعدات والتجهيزات أو من تاريخ إصدار فاتورة إقتنائها بالسوق المحلية وإبتداء من تاريخ التسجيل بالسلسلة العادية التونسية “نظام توقيفي ن ت” بالنسبة للشاحنة.
في حالة مساهمة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي في مشروع، يجب أن لا تقل مساهمته في رأس مال هذا المشروع عن قيمة المعدات والتجهيزات والشاحنة موضوع الامتياز الجبائي. ويجب التنصيص بالعقود التأسيسية على أنّ التجهيزات والمعدات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة)، تمثل مساهمة عينية. ويتم تقييم المساهمة من قبل مراقب الحصص العينية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يمنح النظام الجبائي التفاضلي عند الاقتناء بالسوق المحلية للمعدات والتجهيزات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) بمقتضى شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات، مسلّمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المعني وذلك على أساس شهادة تأهيل مسندة في الغرض من قبل رئيس مكتب الديوانة مرجع النظر الترابي لمكان إنتصاب المشروع.
الإلتزامات المترتبة عن منح نظام الامتياز الجبائي
الإلتزامات المترتبة عن منح نظام الامتياز الجبائي كالآتي
يجب أن يتم الشروع في إنجاز المشروع أو المساهمة في مشروع خلال مدة لا تتجاوز سنة بداية من تاريخ حصول المنتفع على شهادة إيداع التصريح بالاستثمار. ويتم إثبات الشروع في إنجاز المشروع أو المساهمة في مشروع حسب الحالة بواسطة شهادة شروع في الإنجاز مسلّمة من قبل هيكل الاستثمار المعني أو نسخة من العقد التأسيسي للشركة المساهم فيها والمتضمن لقيمة المساهمة العينية.
يجب عدم التفويت في المعدات والتجهيزات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي خلال مدّة الخمس سنوات الأولى تحتسب إبتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني الخاص بتوريد المعدات والتجهيزات أو من تاريخ إصدار فاتورة إقتنائها بالسوق المحلية وإبتداء من تاريخ التسجيل بالسلسلة العادية التونسية “نظام توقيفي” بالنسبة للشاحنة.
وفي صورة المساهمة في مشروع، يخضع التفويت من قبل المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي في كامل مساهمته في رأس مال هذا المشروع أو في جزء منها قبل إنقضاء أجل الخمس سنوات تحتسب إبتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني الخاص بتوريد المعدات والتجهيزات أو من تاريخ إصدار فاتورة إقتنائها بالسوق المحلية وإبتداء من تاريخ التسجيل بالسلسلة العادية التونسية “نظام توقيفي” بالنسبة للشاحنة، للحصول مسبقا على موافقة رئيس مكتب الديوانة ودفع الشركة لمبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على المعدات والتجهيزات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) موضوع الامتياز الجبائي بعد الإستظهار برخصة توريد مسلمة من قبل مصالح الأدارة العامة للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة و الصناعات التقليدية.
ويحتسب هذا المبلغ على أساس القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت ويتم في الغرض تسليم شهادة في رفع اليد.
يخضع التفويت من قبل المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي في كل المعدات أو التجهيزات أو الشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) أو في البعض منها قبل انقضاء أجل عدم التفويت المنصوص عليه للحصول مسبقا على موافقة رئيس مكتب الديوانة ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها. و يحتسب هذا المبلغ على أساس القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت ويتم في الغرض تسليم شهادة في رفع اليد.
كما يترتب عن التوقف عن النشاط للمشروع المحدث أو المساهم فيه من قبل المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل عدم التفويت ، تسوية وضعية المعدات والتجهيزات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) حسب نفس الصيغ والإجراءات المنصوص عليها أعلاه.
في صورة عدم الشروع في إنجاز مشروع أو عدم المساهمة في مشروع خلال المدة القانونية، يتولى المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي تسوية وضعية المعدات والتجهيزات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) موضوع الامتياز الجبائي وذلك بدفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها في تاريخ التسوية. و يحتسب هذا المبلغ على أساس القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التسوية ويتم في الغرض تسليم شهادة في رفع اليد.
تسجل الشاحنة المورّدة أو المقتناة بالسوق المحلية في إطار النظام الجبائي التفاضلي بالسلسلة العادية التونسية “نظام توقيفي” التي يرمز لها بالأحرف الأولى لمصطلحي “نظام توقيفي” المسجلة باللغة العربية “ن ت” مع التنصيص بشهادة التسجيل على عبارة “عربة غير قابلة للتفويت إلى غاية تاريخ”………..
ويحتسب تاريخ إنقضاء مدة عدم التفويت المحددة بخمس سنوات إبتداء من تاريخ تسجيل الشاحنة بالسلسلة العادية التونسية “نظام توقيفي”.
تخضع سياقة الشاحنة موضوع الامتياز الجبائي من قبل شخص آخر غير المنتفع للحصول على ترخيص مسبق من قبل رئيس مكتب الديوانة. ولا يمكن منح هذا الترخيص إلا لفائدة أشخاص منتدبين من قبل مالك الشاحنة أو الشركة المساهم فيها بناء على مطلب يقدم في الغرض يتضمن جميع المؤيدات اللازمة وخاصة منها شهادة عمل سارية المفعول وشهادة إنخراط في نظام الضمان الاجتماعي للشخص المنتدب.
في صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي، يبقى الإعفاء الممنوح للمعدات والتجهيزات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) التي تم توريدها أو إقتناءها بالسوق المحلية حقا مكتسبا للورثة، ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت. وتتم تسوية وضعية المعدات والتجهيزات والشاحنة دون دفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية. ويتم في الغرض تسليم شهادة في رفع اليد.
وفي صورة وفاة طالب الامتياز قبل إتمام إجراءات منح الامتياز الجبائي، يمكن للورثة الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي وذلك فيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) التي تم توريدها أو إقتناؤها بالسوق المحلية من طرف المعني بالأمر قبل وفاته شريطة إلتزام الورثة بإنجاز المشروع أو المساهمة في مشروع طبقا للشروط القانونية اللازمة.
وفي صورة عدم إنجاز المشروع أو المساهمة في مشروع من قبل الورثة تتم تسوية وضعية المعدات والتجهيزات والشاحنة (بما في ذلك المعدّات الدارجة) موضوع الامتياز الجبائي وذلك بدفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها ويحتسب هذا المبلغ على أساس القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التسوية.