تقديم النظم الديوانية
تستوجب ممارسة مختلف الأنشطة الإقتصادية في عديد الحالات إعتماد إجراءات خاصة لتنمية الصادرات وتطوير الإستثمار، واعتبارا للدور الهام الذي تضطلع به إدارة الديوانة في هذا المجال، تضمّن التشريع الديواني نظما ديوانية تسمح بتوريد وتصدير البضائع مع الإنتفاع باستثناءات من تطبيق قواعد القانون العام الجاري بها العمل سواء على مستوى إستخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة أو على مستوى إجراءات التجارة الخارجية.
حيث نص الفصل 137 من مجلة الديوانة على مجموعة من النظم الديوانية يمكن تصنيفها إلى قسمين:
نظم توقيفية:
تمكّن هذه النظم من القيام بثلاثة وظائف من خلال توريد أو تصدير البضائع:
- وظيفة الخزن: تبقى السلع على حالتها دون إستعمال أو تحويل لفترة محدّدة في انتظار إحالتها إلى وجهة أخرى.
- وظيفة الإستعمال: تستعمل السلع لهدف محدد (العرض، الاختبار، تظاهرات ثقافية أو تعليمية، الخ…) دون أن يطرأ عليها أي تغيير.
- وظيفة الجولان: يتم نقل السلع من نقطة تحت المراقبة الديوانية إلى نقطة أخرى تحت المراقبة الديوانية دون أن يطرأ عليها أي تغيير.
نظم إقتصادية:
تمكّن هذه النظم من القيام “بوظيفة التحويل” (تصنيع أو تكملة صنع أو إصلاح) لمواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة للحصول على منتجات تعويضية موجّهة أساسا للتصدير.
ملاحظة: يمكن أن توضع نفس البضاعة في مراحل متتالية تحت عدّة نظم توقيفية واقتصادية شريطة إستيفاء الشروط المطلوبة بالنسبة لكل نظام.
نظم مستودعات الخزن
تعريف نظم مستودعات الخزن
تمكّن هذه النظم من خزن بضائع مورّدة أو مقتناة من السوق المحلية لفترة محدّدة في محلات مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة وخاضعة لمراقبتها.
وتنتفـع البضائع المقبولة بالمستودعـات الديوانية بــ :
- توقيف تطبيق المعاليم والأداءات االمستوجبة،
- توقيف إجراءات التحجير وكلّ الإجراءات الأخرى الاقتصادية منها والجبائية والديوانية التي تخضـع لها البضائع المورّدة ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة،
- الآثار المترتبة عن التصدير، بالنسبة للبضـائع المقتناة من السوق المحلية وذلك بصفة كلية أو جزئية.
السلع التي يمكن قبولها تحت نظم المستودعات :
تقبل بالمستودعـات الديوانية:
- البضائـع الخاضعة عنـد التوريد لمعاليم ديوانية أو لأداءات أو لتحجيرات أو لتدابير أخـرى اقتصادية أو جبائية أو ديوانية .
- البضائع المتأتية من السوق المحلية والمعدّة للتصدير.
السلع المستثناة من نظم المستودعات:
يحجّر الدخول إلى المستودعـات الديوانية للبضائع التي تمسّ:
- بالأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام.
- بالصحة وبحياة الأشخاص والحيوانات.
- بالبيئـة والنباتـات.
- بالتـراث الوطني وبالملكيـة الفكـرية.
كما يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى المستودعـات الديوانية إذا لم تتوفّر بالمستودع التجهيزات اللازمة لحفظ هذه البضائع أو بالنظر لطبيعة هذه البضائع أو لحالتها.
وتضبط بأمر قائمة البضائع الممنوع إيداعها بالمستودعـات الديوانية.
تنقسم نظم المستودعات إلى نوعين:
- المستودع العمومي.
- المستودع الخاص.
ويعتبر المستودع مستودعا مختصّا عندما يكون مجهّزا لقبول البضائع التالية:
- التي ينتج عن وجودها أخطار معيّنة أو التي يمكن أن تلحق أضرارا بجودة المنتجات الأخرى،
- التي يتطلب حفظها منشآت خاصّة.
المستودع العمومي
الإطار القانوني:
- الفصول من 174 إلى 178 من مجلة الديوانة.
- قرار وزير المالية المؤرّخ في 02 مارس 2009 المتعلّق بضبط طرق تهيئة وإجراءات إستغلال المستودع العمومي وطرق تسييره.
المنتفعون:
تمنح لزمة المستودع العمومي بمقتضى أمر لفائدة:
- البلديات.
- غرف التجارة والصناعة.
- المؤسسات ذات المساهمة العمومية.
ولا يمكن إحالة اللزمة للغير.
إجراءات إيداع البضائع بالمستودع العمومي:
يتم إيداع البضائع بالمستودع العمومي بمقتضى تصريح مفصل نوع:
- “SE737” بالنسبة للبضائع المورّدة.
- “SC917” بالنسبة للبضائع المورّدة سابقا تحت نظام الوضع للإستهلاك والتي يترتب عن إيداعها بالمستودع العمومي إسترجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل.
- “SS947” بالنسبة للبضائع المقتناة إثر التفويت فيها على الرصيف أو إثر إحالتها تحت أحد النظم التوقيفية أو الإقتصادية.
- “SN996”: بالنسبة للبضائع المقتناة من السوق المحلية.
العمليات المرخص فيها:
تم بمقتضى قرار وزير المالية المؤرّخ في 25 فيفري 2009 ضبط العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية.
مدّة مكوث البضائع بالمستودع العمومي:
تحدّد المدّة القصوى لمكوث البضائع بالمستودع العمومي بخمس سنوات بداية من تاريخ تسجيل التصريح المفصّل الخاص بدخولها المستودع وبثلاث سنوات بالنسبة للمستودع العمومي المختص.
ويمكن التمديد في هذه المدة في الحالات التي يقرّر فيها وزير المالية منح استثناءات.
تسوية وضعية البضائع المودعة بالمستودع العمومي:
يمكن تسوية وضعية البضائع المخزّنة بالمستودع العمومي تحت أحد النظم الديوانية التالية:
- الوضع للإستهلاك.
- إعادة التصدير.
- الوضع تحت نظام القبول المؤقت.
- التحويل نحو مستودع آخر.
- الوضع تحت أحد النظم الإقتصادية.
المستودع الخاص
الإطار القانوني:
- الفصول من 179 إلى 191 من مجلة الديوانة.
- قرار وزير المالية المؤرّخ في 02 مارس 2009 المتعلّق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله.
المنتفعون:
يسند ترخيص إستغلال مستودع خاص لفائدة:
- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتهنون خزن البضـائع لحسـاب الغير كنشـاط أساسي أو ثانوي ويسمّى المستـودع في هذه الحالـة “مستـودع خاص لحساب الغير”.
- للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية لاستعمالها الخـاص بهدف الخزن بهذه المستودعات لبضائــع تنوي إعادة بيعها أو تصنيعها عند الخروج من المستودع ويسمّى المستودع في هذه الحالة “مستــودع خاص للحساب الشخصي”.
يمكن أيضا منح نظام المستودع الخاص لحساب الغير لقبول البضائع المورّدة في إطار إقامة معارض أو أسواق للعرض أو مسابقات أو غيرها من التظاهرات الأخرى.
المستودع الخاص المتخصّص:
يعتبر المستودع الخاص “مستودعا متخصّصا” عندما يكون مجهزا لقبول:
- البضائع التي ينتج عن وجودها في المستودع أخطار أو التي يمكن أن تلحـق ضررا بجـودة المنتجات الأخرى.
- البضائع التي يتطلّب حفظها تجهيزات ومعدات خاصة.
منح ترخيص إستغلال المستودع:
يسند ترخيص إستغلال المستودع الخاص بناء على مطلب يقدّم إلى الإدارة العامة للديوانة يتضمن جميع البيانات والوثائق الضرورية التي تثبت وجود حاجة إقتصادية للخزن.
ويمنح الترخيص بمقتضى قرار من المدير العام للديوانة، الذي يضبط شروط إستغلال المستودع الخاص وقائمة البضائع المسموح بتخزينها ومكتب الإلحاق.
إكتتاب إلتزام عام:
يتعين على المستغل اكتتاب التزام عام طبقا للأنموذج المحدّد من قبل مصالح الديوانة يتعهد بمقتضاه خاصة باحترام الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 168 من مجلة الديوانة، ويجب إيداع هذا الالتزام لدى مكتب إلحاق المستودع.
شروط المصادقة على محل الخزن:
يجب أن تتوفر في المحل المعد للاستغلال كمستودع خاص الشروط التالية:
- مساحة دنيا لا تقل عن 2000 متر مربع بالنسبة للمستودع الخاص لحساب الغير و200 متر مربع بالنسبة للمستودع الخاص للحساب الشخصي،
- أن يكون مبنيّا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج،
- أن تكون منافذ التهوئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة،
- أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت آجال خزنها الأجل المحدّد بالفصل 182 من مجلة الديوانة،
- أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق، وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض،
- أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس،
- أن يكون مجهزا بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبطة بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة،
- أن يحتوي عند إخضاع المستودع للمراقبة الديوانية المستمرة، على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية ويتم تجهيزه، على نفقة المستغل، بهاتف وفاكس وأجهزة إعلامية مرتبطة بنظام الإعلامية للإدارة العامة للديوانة، كما تتوفر به الإضاءة والتكييف ويتكفل المستغل بصيانة كافة هذه التجهيزات وبالمصاريف المترتبة عن استعمالها.
إيداع البضائع بالمستودع الخاص:
يتم إيداع البضائع بالمستودع الخاص بمقتضى تصريح مفصل نوع:
- SE738“”: إيداع بضائع مورّدة مباشرة من الخارج بمستودع خاص للحساب الشخصي،
- “SE739“: إيداع بضائع مورّدة مباشرة من الخارج بمستودع خاص متخصّص،
- “SE740“: إيداع بضائع مورّدة مباشرة من الخارج بمستودع خاص متخصّص قصد بيعها تحت المراقبة الديوانية (المغازات الحرّة)،
- “SE741“: إيداع بضائع مورّدة مباشرة من الخارج بمستودع خاص لحساب الغير،
- “SC918” إيداع بضائع مورّدة مباشرة من الخارج بمستودع خاص مع استرجاع مبلغ المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل الذي تم دفعه عند توريدها سابقا تحت نظام الوضع للإستهلاك،
- “SS948“: إيداع بضائع بمستودع خاص إثر التفويت فيها على الرصيف أو بمستودع،
- “SS949“: إيداع بضائع بمستودع متخصّص إثر التفويت فيها على الرصيف أو بمستودع،
- “SN994“: إيداع مواد بترولية خام تونسية بمستودع خاص متأتية من الحقول المستغلّة،
- “SN995“: إيداع بضائع تونسية أو تم تونستها بمستودع خاص إثر إقتنائها من السوق المحلية أو إقتنائها بمستودع ديواني أو بوحدة تكرير النفط باستثناء المواد البترولية الخام التونسية,
- “SN996“: إيداع بضائع تونسية أو تم تونستها بمستودع خاص إثر نقلها من مستودع آخر باستثناء المواد البترولية الخام التونسية,
العمليات المرخص فيها:
تم بمقتضى قرار وزير المالية المؤرّخ في 25 فيفري 2009 ضبط العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية.
مدّة مكوث البضاعة بالمستودع الخاص:
يمكن أن تبقى البضائع بالمستودع الخاص لمدّة سنتين، غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بصورة استثنائية وبشرط أن تكون البضائع في حالة حسنة أن يمدّد في هذا الأجل بطلب من المودع.
تسوية وضعية البضائع:
يمكن تسوية وضعية البضائع المخزّنة بالمستودع الخاص تحت أحد النظم الديوانية التالية:
- الوضع للإستهلاك في إطار نظام إمتياز جبائي.
- إعادة التصدير.
- الوضع تحت نظام القبول المؤقت.
- التحويل نحو مستودع آخر.
- الوضع تحت أحد النظم الديوانية الإقتصادية.