الإطار القانوني

الفصل 272 من مجلة الديوانة.

الإمتيازات الجبائية الممنوحة

تعفى من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الأشياء المكونة لجهاز الزفاف والموردة من قبل الأشخاص المقيمين بالخارج والقادمين للاستقرار بالبلاد التونسية بمناسبة زواجهم من أشخاص مقيمين بها بصفة دائمة.ويقتصر الإعفاء على المفروشات والأغطية والملابس الجاهزة شريطة أن لا تكتسي صبغة تجارية من حيث عددها ونوعيتها.

شروط وطرق منح الإمتيازات

يخضع الإنتفاع بنظام الإعفاء للإدلاء لدى مصالح الديوانة بتصريح التوريد مرفوقا بـالوثائق التالية :

  • مطلب إمتياز جبائي يتم إعداده على المطبوعة المخصّصة للغرض،
  • وثيقة رسمية تثبت أن أحد الزوجين مقيم بتونس بصفة دائمة،
  • عقد شرعي يثبت إبرام الزواج،
  • جرد للوازم الزفاف الموردة.

يتعين توريد الأشياء دفعة واحدة وفي أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ إبرام الزواج. ويحجر التفويت خلال الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ التوريد، في الأشياء المنتفعة بالإعفاء.

كما يخضع التفويت بمقابل أو دون مقابل، في هذه الأشياء خلال المدة المذكورة لدفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة يتم احتسابه حسب القيمة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

يتعين توريد الأشياء دفعة واحدة وفي أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ إبرام الزواج.